Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'i
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Editorial
دار الكتب العلمية، 2002
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Los semejantes y los paralelos en la jurisprudencia Shafi'i
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Editorial
دار الكتب العلمية، 2002
Géneros
يقل أحد إنه إذا أتى بالواو أنه يكون للترتيب. وإن قيل: إن الواو للترتيب" .
ولو قال: إن دخلت الدار ، وكلمت زيدا فأنت طالق . فلا بد من وجودهما في وقوع الطلاق، ولا يقع بهما إلا طلقة . ولا فرق بين أن يتقدم الكلام، أو يتأخر . وفي التتمة ما يقتضي إنبات خلاف فيه ؛ لأنه قال:من جعل الواو للترتيب فلا بد عنده من أن يتقدم الدخول على الكلام) : قلت: هكذا قال المتولي، ثم قال الرافعي: "ومن الأصحاب من جعل الواو لترتيب" .
قلت : ذكر الرافعي في آخر باب القسم والنشوز: "أنه لو قال لوكيله: خذ مالي، م طلقها، لم يجز تقديم الطلاق.
ولو قال : خذ مالي، وطلق، فهل يشترط تقديم أخذ المال، أو لا يشترط، كما لو قال : طلقها ، وخذ مالي ؟ا فيه وجهان: رجح صاحب التهذيب الأول . وقال : ولو قال: طلقها ، ثم خذ مالي، جاز تقديم أخذ المال على الطلاق؛ لأنه زيادة خير " .
إذا دار الوصف بين كونه حسيا ، وبين كونه معنويا ، فكونه حسيا أولى، لكونه أضبط. واختلف في صور: هنها : حرمة النظر إلى النساء الأجنبيات؟ لمظنة الشهوة، وجوازه إلى الرجال: لعدمها.
واتفقوا على أن الشهوة حيث وجدت حرم من جميع الأنواع فعند ذلك عكرت على الضابط ، فاختلف في الأمرد حيث لا شهوة ، والمرأة حيث لا شهوة ، فمن نظر الى الضابط الحسي حرم النظر إلى المرأة، وأباح النظر إلى الأمرد .
ومنها : أن فرار الواحد عن أكثر من الضعف في الحرب جوز للضعيف، فلو كان المسلمون مائة أبطالا ، فهل يجوز فرارهم عن أكثر من الضعف ، الضعفاء؟ فيه انظر روضة الطالبين (176 .
Página 45