Arbacuna según la doctrina de los sufíes verificados
الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية لأبي نعيم الأصبهاني
Investigador
بدر بن عبد الله البدر
Editorial
دار ابن حزم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
moderno
بَابُ الْبَيَانِ مِنْ عُلُوِّ مَرَاتِبِهِمْ، وَتَرْفِيعِ مَنَازِلِهِمْ
١ - أَخْبَرَنَا الْمَشَايِخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْحَافِظُ تَاجُ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنَ مُحَمِّدُ بْنُ الْإِمَامِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرْطُبِيُّ، وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَامِلُ الْعَارِفُ شَيْخُ الشُّيُوخِ تَاجُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّوَيهِ، وَالْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلّامَةُ عَلَمُ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ السَّخَاوِيُّ قَالَ تَاجَ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ، وَتَاجُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ مَجْدُ الدَّينِ أَبُو الْفَرَجِ يَحْيَى بْنُ أَبِي الرَّجَاءِ مَحْمُودِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُودٍ الثَّقَفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ سَمَاعًا، وَقَالَ الشَّيْخُ عَلَمُ الدِّينِ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ أَبُو طَاهِرٍ بَرَكَاتٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الْخُشُوعِيُّ إِجَازَةً، وَقَالَ تَاجُ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ أَيْضًا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ خَلِيلُ بْنُ أَبِي الرَّجَاءِ الرَّارَانِيُّ إِجَازَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحَدَّادُ قَالَ الرَّازِيُّ: سَمَاعًا وَقَالَ الثَّقَفِيُّ: حُضُورًا، وَقَالَ الْخُشُوعِيُّ: إِجَازَةً. قَالَ الْحَدَّادُ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَحْبَبْتَ أَنْ أَجْمَعَ فِي مَبَانِي مَذَاهِبِ الْمُتَصَوِّفَةِ وَخَلائِقِهِم أَحَادِيثَ تُشَوِّقُ النَّاظِرُ فِيْهَا إِلَى اعْتِقَادِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَائِلُهُم مِنَ الْمُحَقِّقِينَ وَمُتَقَدِّمِيهِمْ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَيَقْفُو آثَارَهُمْ وَيَنْتَحِلُ أَخْلاقَهُمْ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُم كَانُوا مِنْ أَقْوَلِ النَّاسِ بِالْحَقَائِقِ وَأَخْذِهِمْ بِالْوَثَائِقِ مُتَوَفَّقًا مِنَ اللَّهِ الائْتِسَاءَ بِهِمْ، وَمَا بَايَنُوا بِهِ عَنِ الاغْتِرَارِ بِالْفَانِي، وَعَنْ قَبُولِهِمْ مِنَ النَّفْسِ التَّسْويلَ وَالْأَمَانِيَّ، وَمُسْتَزِيدًا مِنْهُ تَعَالَى الْمَعُونَةَ عَلَى مَا يَقْبَلُ بِهِ إِلَيْهِ، وَمُسْتَجِيرًا مِمَّا يَقْطَعُ بِهِ عَنْهُ، إِذْ هُوَ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ، وَهُوَ الْمَوْلَى وَالنَّصِيرُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْهُمْ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ لَمَا بِهِمْ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ مَجَانِينُ. فَإِذَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً» . قَالَ فَضَالَةُ: وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ
١ - أَخْبَرَنَا الْمَشَايِخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْحَافِظُ تَاجُ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنَ مُحَمِّدُ بْنُ الْإِمَامِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرْطُبِيُّ، وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَامِلُ الْعَارِفُ شَيْخُ الشُّيُوخِ تَاجُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّوَيهِ، وَالْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلّامَةُ عَلَمُ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ السَّخَاوِيُّ قَالَ تَاجَ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ، وَتَاجُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ مَجْدُ الدَّينِ أَبُو الْفَرَجِ يَحْيَى بْنُ أَبِي الرَّجَاءِ مَحْمُودِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُودٍ الثَّقَفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ سَمَاعًا، وَقَالَ الشَّيْخُ عَلَمُ الدِّينِ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ أَبُو طَاهِرٍ بَرَكَاتٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الْخُشُوعِيُّ إِجَازَةً، وَقَالَ تَاجُ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ أَيْضًا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ خَلِيلُ بْنُ أَبِي الرَّجَاءِ الرَّارَانِيُّ إِجَازَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحَدَّادُ قَالَ الرَّازِيُّ: سَمَاعًا وَقَالَ الثَّقَفِيُّ: حُضُورًا، وَقَالَ الْخُشُوعِيُّ: إِجَازَةً. قَالَ الْحَدَّادُ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَحْبَبْتَ أَنْ أَجْمَعَ فِي مَبَانِي مَذَاهِبِ الْمُتَصَوِّفَةِ وَخَلائِقِهِم أَحَادِيثَ تُشَوِّقُ النَّاظِرُ فِيْهَا إِلَى اعْتِقَادِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَائِلُهُم مِنَ الْمُحَقِّقِينَ وَمُتَقَدِّمِيهِمْ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَيَقْفُو آثَارَهُمْ وَيَنْتَحِلُ أَخْلاقَهُمْ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُم كَانُوا مِنْ أَقْوَلِ النَّاسِ بِالْحَقَائِقِ وَأَخْذِهِمْ بِالْوَثَائِقِ مُتَوَفَّقًا مِنَ اللَّهِ الائْتِسَاءَ بِهِمْ، وَمَا بَايَنُوا بِهِ عَنِ الاغْتِرَارِ بِالْفَانِي، وَعَنْ قَبُولِهِمْ مِنَ النَّفْسِ التَّسْويلَ وَالْأَمَانِيَّ، وَمُسْتَزِيدًا مِنْهُ تَعَالَى الْمَعُونَةَ عَلَى مَا يَقْبَلُ بِهِ إِلَيْهِ، وَمُسْتَجِيرًا مِمَّا يَقْطَعُ بِهِ عَنْهُ، إِذْ هُوَ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ، وَهُوَ الْمَوْلَى وَالنَّصِيرُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْهُمْ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ لَمَا بِهِمْ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ مَجَانِينُ. فَإِذَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً» . قَالَ فَضَالَةُ: وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ
1 / 21