[2] قطب [تقسيمات الواجب]
الواجب: ما يذم تاركه لا الى بدل، وقد يطلق على ما لا بد منه وان لم يتعقبه ذم، وينقسم إلى:
عيني: تعلق غرض الشارع بإيقاعه من كل واحد.
وكفائي: وهو ما لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين.
ومضيق: وهو ما لا يفضل وقته عنه، أو ما لا يسوغ تأخيره عنه.
وموسع: وهو ما قابله.
ومعين: وهو ما لا يقوم غيره مقامه.
ومخير: وهو ما قابله.
والمعين شرع لحكمة تكرره، والكفائي لإبرازه في الوجود ولشبه النفل من حيث سقوطه عن البعض، وقد يسقط به فرض العين، والشروع فيه ملزم لإتمامه.
ومن تلك الجهة جاز الاستئجار عليه في مواضع، بل قد تجوز الأجرة على العيني.
وينقسم الواجب إلى:
كلي على الإطلاق كالمخير.
والى كلي يقال فيه كالموسع وبه كالسبب والإله.
وعليه كالكفاية.
وعنده كالحول في الزكاة.
ومنه كالمخرج منه.
وعنه كالمعول في الفطرة.
Página 36