العلم الرافع للحكم، وبرجح باستحالة التكليف. فلو رجع الموكل، أو عزل القاضي، أو رجع السيد أو صاحبة الليلة الواجبة لها، أو صلت الأمة المكشوفة الرأس بعد عتقها، ورجع المعير أو الاذن في الأكل، ففي مضي الكل قبل العلم اشكال، أقربه المضي.
[13] قطب الإنشاء: قول يوجبه مدلوله في نفس الأمر، ويوجد المراد به .
ويفرق بينه وبين الخبر بأنه سبب لمدلوله، دونه، ويتبعه مدلوله والخبر عكسه ولا يقبل التصديق والتكذيب، بخلافه، وهو منقول عن الوضع دون الخبر، إلا في الأمر والنهي فإنهما بالوضع الأصلي.
والقسم، والأمر والنهي، والترجي والتمني، والعرض والنداء صيغ أصلية فيه لغة وشرعا، أما صيغ العقود فإنها إنشاء شرعا على الأصح. والإقرار إذا صلح للإنشاء هل يكون إنشاء؟ قيل نعم، وبه رواية. والظاهر انه ليس كذلك.
ويفيد الحل والحرمة تبعا لإرادة المنشئ، وعليه يتفرع وقوف العقود والإيقاعات على النية والرضى الباطنين، ووسيلتهما ليس الإنشاء ظاهرا، بخلاف الاخبار فإنه ليس بصريح. وقيل إذا حصل الرضى بالخبر صح جعله إنشاء، وهو محمل للرواية.
ودخول الشرط على السبب هل يغير حكمه أو سببيته؟ قولان، وظاهر الشيخ الثاني. وعليه يتفرع البيع بخيار في انه هل يملك بالعقد، أو به وانقضاء الخيار؟
وله فروع كثيرة.
Página 60