وترك المشتبه بالحرام في المحصور في النكاح وغيره، وكله لجلب المصلحة، وبه نص.
أما إعادة الصلاة بالشك فيها بعد الفراغ، والصوم لشك الغسل أو النية، والزكاة لشك استحقاق المعطى، والحج في الشك في بعض أركانه، بل جميع العبادات بعد التفقه التام فغير واجب، لعدم النص. وقد يفعله بعض المتورعين.
أما واجدي المني في المشترك فلا وجوب عليهما قطعا، وهل يستحب لهما إيجاد الغسل؟ احتمالان.
ولو شك في الحدث مع يقين الطهارة، أو في اشتغال ذمته مع نية الوجوب بالطهارة، أو أن الخارج مني، ففي حصول الاحتياط بالفعل قولان، لا بل لا بد من إيجاد السبب يقينا. ونعم فيجب الفعل حتى عدوه الى وجوب طلاق الزوجة عند شكه. ومنه وجوب ستر جميع بدن الخنثى، والإخفات، وتحريم الحرير والذهب، والجمع بين المذاهب ما أمكن تفصيا من الخلاف وأخذا باليقين.
[12] قطب قصر الحكم على مدلول اللفظ من قضايا الأصل فلا يعدي عنه،
وخرجوا عن هذا الأصل في باب العفو، فإنه في الأشقاص لا في الأشخاص على الأصح. ولأجله يبرأ الصوم إلى أول النهار بالنية اللاحقة، وثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق، وان قرنت النية بالوجه على قول قوي.
والتسمية في أثناء الأكل لو نسيها في أوله، واستحباب التسمية في أثناء الوضوء لو تركها في أوله سهوا أو عمدا على الأقوى. وتحريم الكل في الظهار المعلق
Página 58