والعارية والرهن فالظاهر نعم. واسم المفعول كذلك، بل وفي العتق. واسم المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية كاف.
والماضي من الأفعال نقل في العقود إلى الإنشاء، وكذا في الإيقاعات والاقالات، الا اللعان والشهادة فإنهما بصيغة المستقبل.
وهل يجزي في البيع والنكاح؟ الأصح لا.
وكذا الطلاق والخلع، أما اليمين فيجزئ فيها الماضي والمستقبل. وصيغة الأمر تجري في الوديعة والعارية وسائر العقود الجائزة، إلا في النكاح على الأقوى.
وهل تجري في المزارعة والمساقاة وبذل الخلع؟ قيل: نعم.
ولا يستعمل الصريح في غير بابه بدون القرينة، فيحمل على ما وضع له مع عدمها، كالسلف في البيع. واختلف في إرادة الحوالة من الوكالة، وبالعكس.
فالبيع بلفظه بلا بثمن (1) بمعنى الهبة ولفظ البيع يأباه، ولفظ الهبة مع ذكر الثمن بمعنى البيع ولفظ الهبة يأباه. ويتفرع على المسألتين فروع.
أما السلم بلفظ الشراء ففيه تفصيل.
وأما عقد الإجارة بلفظ البيع أو العارية ففي صحته اشكال، وكذا لو قال:
قارضتك والربح لي، أو الربح لك، ففي كونه بضاعة أو قرضا أو البطلان احتمالات.
ولو علق البيع على ما هو واقع فالأقرب الانعقاد، وكذا لو علق الطلاق على وقوعه بها مع العلم بوقوعه، ولا كذلك منكر الوكالة والنكاح مع كذبه فإن التعليق فيهما لا يضر قطعا.
ولو باع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة، أو بيعا منجزا، أو البطلان احتمالات.
ولو رجع بلفظ النكاح أو التزويج فالأقرب الصحة.
Página 50