ويكتفي بالنية في تقييده المطلق، وتخصيص العام، وتعيين المعين، وارادة بعض معاني المشترك، وأراه المجاز الصارف عن الحقيقة.
أما العقود والإيقاعات فلا تكفي النية فيها بدون الألفاظ.
ونية الخاص من العام لا تخصصه على الأقوى، فلو حلف لاكلمت إنسانا ونوى زيدا عمه وغيره، الا أن العموم بالقصد الأول والخصوص بالقصد الثاني، الا أن ينوي إخراج من عداه.
[7] قطب كون المشقة سببا في اليسر جاءت له الرخص الشرعية كلها كالتقية،
وشرع التيمم عند الخوف.
وقد تعم الرخصة كالقعود في النافلة، واباحة الحرام عند المخمصة. وقد تخص كرخص السفر والمرض، وقد تقترن بالفدية كإباحة محظورات الإحرام مع الفدية.
ويكون مع عدم البدل كقصر الصلاة، ومع البدل كقصر الصوم وأكل مال الغير مع خوف الهلاك.
وقد يجب كتناول الحرام عند خوف العطب، والخمر لإساغة اللقمة بشرطه.
وقد يستحب كنظر المخطوبة.
وقد يباح كالقصر في مواضع التخيير، والإبراد في الظهر على الأصح.
والمشقة الموجبة لليسر هي التي تنفك العبادة عنها غالبا كما مر، أما ما لا تنفك
Página 46