Aqtab Fiqhiyya
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
Géneros
والأخوات لها قد يرد عليهم على خلاف في الاخوة. والأب والبنت والبنات والأخت والأخوات له قد يرد عليهم فيدخلون في القرابة، وكذا مع عدم التسمية لهم. ويجمع لهم الأمران في التسمية والرد.
وتتمحض القرابة في باقي الوارث، فذو الفرض يأخذ فرضه وان تعدد، ويرد عليه ما فضل إذا لم يكن معه مشارك من طبقته، ويتساوون فيه إذا اتحدت الوصلة، إلا في الأخوة من الام والاخوة من الأب، فإن قرابة الأب تختص بالرد.
ولو اجتمع مع الأخت الواحدة من الأب خاصة كلالة الأم، ففي كيفية الرد قولان. ولو انفرد الزوج والزوجة، ففي الرد عليهما خلاف، والأقرب اختصاص الزوج به، وان قصرت التركة عن أهل الفروض ادخل النقص على البنت أو البنات والأخت والأخوات للأب.
ومتى اختلفت الوصلة إلى الموروث أخذ كل نصيب من يتقرب به، فالأعمام يأخذون نصيب الأب، والأخوال يأخذون نصيب الأم. ومتى اجتمع ذو الفرض مع ذي القرابة في طبقة واحدة، فما فضل عن الفرض فهو لذي القرابة.
وقرابة الأبوين، وقرابة الأم يتشاركون إذا اتحدوا في الطبقة ويختص الرد بقرابة الأبوين ، وكذا قرابة الأب خاصة مع قرابة الأم خاصة، وقرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين لا إرث له، ويقوم مقامه مع فقده، فيأخذه ما يأخذه إلا في الأخت من الأب أو الأختين منه فان الرد خلاف.
والأولاد وان نزلوا، والاخوة للأب والأجداد له والأعمام يقسمون للذكر ضعف الأنثى. والاخوة للام والأجداد، والأعمام والأخوال لها يقتسمون بالسوية والموالي يقتسمون على نسبة العتق والضمان، أما ورثة المعتق فيقسمون على نسبة الميراث.
وإذا اجتمع للوارث نسبان، أو سببان، أو نسب وسبب ورث بهما، الا أن
Página 152