Aqtab Fiqhiyya
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
Géneros
في الحال، وعلى المتمكن من انتزاعه جائز نظرا الى المال. والحمام في برجه، أو طائرا كذلك على الأقرب إذا اعتيد عوده.
وهل يصح بيع الجاني، والمرتد عن فطرة، وقاطع الطريق؟ اشكال. وغير الفطري يصح بيعه على الأقوى. أما بيع الفاسد من البيض، والمستحيل خمرا في العين بافلاس المشتري على الأقرب.
ولو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا، لظن زوال المانع فاتفق ففي الجواز اشكال. والإقرار للوارث مع التهمة من الثلث قطعا، فاعتباره عند الوفاة على قول الأصحاب.
وحال الجنين في الجناية عليه يختلف بحالها، وحال التلف بحصول الإسلام والردة، ويتجه الإشكال. أما الحرمة حال الجناية لو ألقته مسلمة فالأقوى عدم الضمان، اعتبارا بحال الجناية. ومنه الجناية من الأمين لا توجب ضمانه ان كانت أمانة من جهة المالك، كالمستودع والمستعير، ولو كانت من الشارع كاللقطة ضمن على الأقوى.
ونية تملك المباح لا تكفي في ملكه بدون الحيازة، وهل مجردها كاف فيه؟
اشكال.
ولو أحيى أرضا بنية المسجد أو المقبرة أو المدرسة أو الرباط، ففي صيرورتها كذلك بدون الوقف اشكال. وهل يدخل في ملكه بذلك؟ اشكال. ولو نوى به لغيره ففي ملكه اشكال. وهل يقف على إجازته؟ إشكال. ولو لم يرض ففي ملك المباشر اشكال.
ونية الخصوصيات أقوى من نية المطلق، ولا بد منها في العقود والإيقاعات
Página 133