Aqsa Amal
نظم علوم الحديث المسماة: «أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم»
Investigador
نواف عباس حبيب المناور
Géneros
٤٨٤ - وثالث الأقسام للتحملِ ... إجازةُ (١) الأشياخِ للمُحَصّل
٤٨٥ - وهي ضروبٌ كثرتْ أعلاها ... بالاعتبارِ عندهم أقواها
٤٨٦ - وهي مَقَالُه لمن قد عُيِّنا ... "أجزتُكَ المصَنَّفَ المعيَّنا"
٤٨٧ - وأكثرُ القومِ على أن يُعْمَلا ... بها وبعضٌ حُكْمَها قد (٢) أبطلا (٣)
(١) الإجازة: هي إذن الشيخ للطالب أن يروي عنه حديثًا أو كتابا، من غير أن يسمع منه ذلك أو يقرأه عليه. "معجم المصطلحات ص ٥٧"
ثم الإجازة في القوة تلي السماع على المعتمد المشهور، وقيل: بل هي أقوى منه، وقيل: هما سواء. انظر: "فتح المغيث ٢/ ٣٩٠"
(٢) في (هـ): قل
(٣) الإجازة تسعة أنواع: النوع الأول وهو أعلى الأنواع: أن يجيز لمعين في معين:
وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على صحتها كأبي الوليد الباجي المالكي، ورد ابن الصلاح ذلك الإطلاق، والمسألة مختلف فيها:
١ - الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ مِنَ طَّوَائِفِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ جَوَازُ الرِّوَايَةِ وَالْعَمَلِ بِهَا.
٢ - وَأَبْطَلَهَا جَمَاعَاتٌ مِنَ الطَّوَائِفِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ كَشُعْبَةَ، قَالَ: "لَوْ جَازَتِ الْإِجَازَةُ لَبَطَلَتِ الرِّحْلَةُ"، وَإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ، وَأَبِي نَصْرٍ الْوَائِلِيِّ، وَأَبِي الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَمن الْفُقَهَاءِ: كَالْقَاضِي حُسَيْنٍ، وَالْمَاوَرْدِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ الْخُجَنْدِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي طَاهِرٍ الدَّبَّاسِ الْحَنَفِيِّ حيث قال: "مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا لَمْ تَسْمَعْ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَكْذِبَ عَلَيَّ".
وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَحَكَاهُ الْآمِدِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكٍ.
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل.
٣ - وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُجِيزُ وَالْمُجَازُ عَالِمَيْنِ بِالْكِتَابِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
٤ - وَقَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَمُتَابِعِيهِمْ لَا يَعْمَلُ بِالْمَرْوِيِّ؛ فهو كَالْمُرْسَلِ، مَعَ جَوَازِ التَّحْدِيثِ بِهَا.
٥ - وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَكْسُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِهَا دُونَ التَّحْدِيثِ.
انظر: "الكفاية ص ٣٣٨" "الإلماع ص ٩١ " " الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي (ت ٤٦٥ هـ)، تحقيق: الدكتور محمود حامد عثمان، القاهرة، دار الحديث ٢/ ٣٦١ " "الإحكام للآمدي ٢/ ١٢١ " "علوم الحديث ص ١٥١" "فتح المغيث ٢/ ٣٨٩ " "تدريب الرواي ١/ ٤٤٨"
1 / 154