Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

Muna Al-Hujaili d. Unknown
71

Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

Géneros

٥. القياس على جواز الفسخ في الإيلاء (^١)، ففي العنة أولى. (^٢) ٦. القياس على وجوب الخيار في فسخ نكاح الزوجة بالرتق (^٣) لتعذر الجماع عليه مع قدرته على فراقها بالطلاق، فالأولى أن يجب لها بعنة الزوج لأنها لا تقدر على فراقه بالطلاق. (^٤) • استدل القائلون بأن العنين إذا خاصمته زوجته لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا، ولا أن يؤجل له أجلا بالسنة والأثر: أولا: من السنة:

(^١) الإيلاء هو: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي ص ٤١٦. (^٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩؛ المجموع شرح المهذب للنووي ١٦/ ٢٧٩ "بتصرف". (^٣) الرَتَق هو: التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٢٥٥. (^٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩ "بتصرف".

1 / 71