Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
Géneros
وفي الموسوعة الفقهية عُرف الدَّين بأنه: "ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته". (^١)
وفي مجلة الأحكام العدلية عُرف الدَّين بأنه:"ما ثبت في الذمة، كمقدار من الدراهم في ذمة رجل، ومقدار منها ليس بحاضر". (^٢)
• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.
• أنواع الحبس وشروطه:
• أنواع الحبس:
ينقسم الحبس إلى نوعين:
١. الحبس للعقوبة:
ويكون في الأفعال والجرائم التي لم تشرع فيها الحدود، سواء أكان فيها حق الله تعالى أم كان فيها حق الآدمي، والأصل في هذا أن الحبس فرع من التعزير. (^٣)
٢. الحبس للاستيثاق (^٤):
وهو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه بقصد الاستيثاق، وضمان عدم الهرب، لا بقصد التعزير والعقوبة. (^٥)
وهي ثلاثة أقسام:
أ- الحبس للتهمة (^٦):
(^١) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١/ ١٠٣.
(^٢) مجلة الأحكام العدلية (المادة:١٥٨) ص ٣٣ - ٣٤.
(^٣) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص: ٢٧٤؛ السياسية الشرعية لابن تيمية ص ٩١؛ الفروق للقرافي ٤/ ٧٩ - ٨٠؛ أسنى المطالب للسنيكي ٤/ ١٦١.
(^٤) وثق لغة: إحكام الأمر وأخذه بالشيء الموثوق به. انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (وثق) ١٠/ ٣٧٠.
(^٥) الفروق للكرابيسي ١/ ٢٨٦؛ بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٦٥؛ الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦/ ٢٩٢.
(^٦) التهمة في كلام الفقهاء هي: إخبار بحق لله أو لآدمي على مطلوب تعذرت إقامة الحجة الشرعية عليه في غالب الأحوال. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦/ ٢٩٢؛ أو كما عرفها نزار رجا: ما ينسب إلى إنسانٍ من تصرف معين -محظور أو غير محظور-، بناءً على قرينة ما، يستوجب عقوبة، أو رد الحق، على تقدير ثبوته بالأدلة الشرعية. انظر: أحكام المتهم في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي لنزار رجا ص ١١.
1 / 47