142

قال: والأقرب ملكه بالقبض كغيره، قالوا: تسليمه كالمشروط بملك بدله فهو كعدمه

أجاب: بل مشروط بتسليمه أي البدل لأجل العقد وقد وقع فصح.

Página 3