Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Editorial
دار إحياء الكتب العربية
Géneros
بالفضةِ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ، وَيَجُوزُ تَحْلِيَةُ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ لِلْمَرْأَةِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ، وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ حُلِيُّ الذَّهَبِ كُلُّهُ حَتَّى النَّعْلِ وَالْمِنْسَجِ بِهِ، بِشَرْطِ عَدَمِ الإِسْرَافِ، فَإِنْ أَسْرَفَتْ فَكُلُّ مَائَتَيْ دِينَارٍ حَرُمَ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ تَحْلِيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ وَلَوْ بِفِضَّةٍ.
بابُ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ
مَنْ لَزِمَهُ الظُّهْرُ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ إِلَّا الْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ، وَالْمُسَافِرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا وَكُلُّ مَا أَسْقَطَ الْجَمَاعَةَ أَسْقَطَهَا كَالْمَرَضِ وَالتَّمْرِيضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالْقَرْيَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَرْبَعُونَ كَامِلُونَ فَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ تَدَلَّى دَلُّ عَلَى الصَّوْتِ بِطَرَفِ الْقَرْيَةِ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْقَرْيَةِ وَالْأَصْوَاتُ وَالرِّيَاحُ سَاكِنَةٌ لَسَمِعَهُ مُصْغٍ صَحِيحُ السَّمْعِ وَقَفٌ بِطَرَفِ الْقَرْيَةِ الَّذِي مِنْ جِهَةِ بَلَدِ الْجُمُعَةِ لَزِمَتِ الْجُمُعَةُ كُلَّ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فَلَا تَلْزَمُهُمْ، وَمَنْ أَتَلْمَهُ فَإِذَا حَضَرَ الْجَامِعَ فَلَهُ الْأَنْصِرَافُ إِلَّا الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الانتظار، وَجَاءَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ ،
(بالفضة للمرأة والرجل، ويجوز تحلية المصحف بالذهب للمرأة ويحرم على الرجل) ويجوز كتابة المصحف الرجل بالذهب ولا زكاة عليه لو بلغ نصابا (ويجوز للمرأة حلي الذهب كله) وكذا الفضة بالأولى (حتى النعل) فيجوز أن يكون ذهبا (و) يجوز لها (المنسوج به) أي الذهب (بشرط عدم الإسراف) في الحلي (فإن أسرفت تكلخال مائتا دينار وحرم) لأن تجويز التحلي لها لأجل الزينة وإذا خالفت العادة لم تحصل الزينة (ويحرم عليهنّ تحلية آلة الحرب ولو بفضة) لأن تحلية آلة الحرب للإرهاب، وليس ذلك من شأن النساء.
(باب صلاة الجمعة)
وبيان الشروط التي تزيد فيها عن باقي الصلوات وبيان من تلزمه ومن لا تلزمه (من لزمه الظهر لزمته الجمعة إلا العبد) فإنه تلزمه الظهر ولا تجب عليه الجمعة والمراد به من فيه رق ولو جزءا يسيرا (والمرأة والمسافر في غير معصية ولو سفرا قصيرا) أما العاصي بالسفر فلا يترخص بترك الجمعة (وكل ما أسقط الجماعة) من الأعذار (أسقطها) وذلك (كالمرض) الذي يشق معه الحضور (والتمريض) أي القيام بمصالح المريض (والمقيم بقرية) هو مبتدأ خبره التفصيل الآتي (ليس فيها أربعون كاملون) صفة لقرية وكالهم بأن يكونوا أحرارا مستوطنين ليس لهم عذرٍ في تركها (فإن كان) المقيم متلبسا بحالة هي (بحيث لو نادى رجل عالي الصوت) أي أذن (بطرف بلد الجمعة الذي من جهة القرية والأصوات والرياح ساكنة) جملة حالية من فاعل نادى (لسمعه، مصغ) أي مستمع مقته أنه (صحيح السمع واقف بطرف القرية الذي من جهة بلد الجمعة لزمت الجمعة كل أهل القرية) لا المصفى فقط ولابد أن يكون الأذان على الأرض لا على عال إلا إذا حالت أشجار مثلا فيعتبر العاوّ على ما يساوي ذلك الحائل (وإن لم يسمع فلا تلزمهم) أي أهل القرية ولا تصح منهم، ولو كان في البلد أربعون من أهلي الكال لزمتهم الجمعة، ولو اتسعت البلد فراسخ ولم يسمع من في أولها النداء في آخرها (و) أما (من لاتلزمه) الجمعة لعذر من الأعذار (فإذا حضر الجامع) أي مكان الجمعة (فله الانصراف) ولا تلزمه الصابرة حتى تقام (إلا المريض الذي لا يشقّ عليه الانتظار) فإن عذره كان لمشقة الحضور وقد تكلف وحضر (و) قد (جاء بعد دخول الوقت) أما إذا جاء قبل دخول الوقت فلا يلزمه الانتظار.
85