82

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Editorial

دار إحياء الكتب العربية

Géneros

Fiqh Shafi'i

فَلَوْ طَلَبَ آبِقًا لَا يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ أَوْ سَافَرَ عَبْدٌ وَامْرَأَةٌ وَجُنْدِيٌّ مَعَ سَيِّدٍ وَزَوْجٍ وَأَمِيرٍ وَلَمْ يَعْرِفُوا الْمَقْصِدَ لَمْ يَقْصُرُوا، وَإِنْ عَرَفُوهُ قَصَرُوا بِشَرْطِهِ، وَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ كَبَاقٍ وَنَاشِزَةٍ يُتِمُّ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْبَلَدُ سُورٌ قَصَرَ بِمُجَاوَزَتِهِ عِمَارَتَهُ أَمْ لَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سُورٌ فَمُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ كُلِّهِ، وَلَا يُفْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الزُّرُوعِ وَالْبَسَاتِينِ وَالْمَقَابِرِ، وَالْمُقِيمُ فِي الصَّحْرَاءِ يَقْصُرُ بِمُفَارَقَةِ خِيَامِ قَوْمِهِ، ثُمَّ إِذَا انْتَهَى السَّفَرُ أَتَمَّ، وَيَنْتَهِي بِوُصُولِهِ إِلَى وَطَنِهِ أَوْ بِنِيَّةِ إِقَامَةٍ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ أَوْ بِنَفْسِ الْإِقَامَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا، فَمَتَى أَقَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ أَتَمَّ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ لِحَاجَةٍ يَتَوَقَّعُ إِنْجَازَهَا، وَيَنْوِي الارْتِحَالَ إِذَا انْقَضَتْ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ إِلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا،

80