37

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Editorial

دار إحياء الكتب العربية

Géneros

Fiqh Shafi'i

كتاب الصلاة

إنما تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. فلا قضاء على من زال عقله بجنون أو مرض وكافر أصلي، ويقضى المرتد، ويؤمر الصبي المميز بها لسبع، ويضرب لعشر، ومن نشأ بين المسلمين وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو تحريم الخمر أو الزنا أو غير ذلك مما أجمع على وجوبه أو تحريمه وكان معلوما من الدين بالضرورة كفر وقتل بكفره، ومن ترك الصلاة تهاونا مع اعتقاد وجوبها حتى خرج وقتها ضاق وقت ضرورتها لم يكفر، بل يضرب عنقه ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يعذر أحد في التأخير إلا نائما أو ناسيا أو من أخر لأجل الجمع في السفر.

باب المواقيت


(كتاب الصلاة)

هي لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والمفروض منها في كل يوم وليلة خمس (إنما تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر) وتجب وجوبا موسما بدخول الوقت، ويضيق إذا بقى من الوقت ما يسع الصلاة بفروضها، ثم شرع يأخذ محترز هذه القيود على سبيل اللف غير المرتب فذكر محترز عاقل بقوله (فلا قضاء على من زال عقله مجنون أو مرض) كمغمي عليه ومثله السكران غير المتعدى وذكر محترز مسلم بقوله (و) لا قضاء على (كافر أصلي ويقضى المرتد) لأن المراد بالمسلم ولو فيما مضى فيقضى ما فاته زمن الردة حتى زمن الجنون فيها بخلاف زمن الحيض والنفاس وذكر محترزا بالغ بقوله (ويؤمر الصبي المميز لها لسبع) والآمر له وليه من أب وأم ويجب عليهم الأمر وجوب كفاية ، والمميز هو الذي يقضي حوائجه بنفسه من أكل وشرب واستنجاء (ويضرب عليها لعشر) ولم يتعرض لمحترز طاهر وهو الحائض والنساء فلا تجب عليهما (ومن نشأ بين المسلمين) وقد بلغته الدعوة (وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو تحريم الخمر أو الزنا أو غير ذلك مما أجمع على وجوبه أو تحريمه) كأكل أموال الناس بالباطل (وكان معلوما من الدين بالضرورة) أي كان اشتهاره في الدين مثل الأمر الضروري فمن أنكر ذلك (كفر وقتل بكفره) إن لم يرجع، ولا يغسل عليه ولا يغسل ولا لمدفن في مقابر المسلمين (ومن ترك الصلاة تهاونا) أي تساهلا ولم ينكر وجوبها بل (مع اعتقاد وجوبها حتى خرج وقتها) أي ما ينسب لها من الأوقات. (وضاق وقت ضرورتها) إن كان لها وقت ضرورة بأن كانت تجمع مع ما بعدها، فالصبح يقتل بها إذا أخرها حتى طلعت الشمس والظهر لا يقتل بها إلا إذا غابت الشمس لأن وقت العصر وقت ضرورة لها تجمع معها فيه وكذا. العصر لا يقتل إلا إذا طلع الفجر، فمن أخر الصلاة هذا التأخير (لم يكفر بل يضرب عنقه ويدفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يعذر أحد في التأخير) للصلاة عن وقتها (إلا نائما أو ناسيا) فمن غلبه النوم أو نام قبل دخوله الوقت أو نسي أنه لم يصل (أو من أخر لأجل الجمع في السفر) عذر.

(باب المواقيت)

35