Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Editorial
دار إحياء الكتب العربية
Géneros
أَوْ حَضَراً أَنَّ مَسْحَ مُقِيمٍ فَقَطْ، وَلَوْ أَحْدَثَ حَضَراً وَمَسَحَ سَفَرَاً أَتم مُدَّةَ مُسَافِرِ سَوَاءُ مَضَى عَلَيْهُ وَقْتُ الصَّلاَةِ بِكَمَالِهِ فِي الحَضَرِ أَمْ لَا، فَإِنْ شَكَّ فِي انْقَضَاءِ الْمُدَّةِ لَمْ يَمْسَحْ فِي مُدَّةِ الشَّكِّ، فَإِنْ شَكَّ هَلْ أَحْدَثَ وَقْتَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ بَنَى أَمْرَهُ عَلَى أَنَّهُ الظُّهْرُ، وَلَوْ أَجْنَبَ فِي الْمُدَّةِ وَجَبَ النَّزْعُ لِلْغُسْلِ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى وُضُوءٍ كَامِلٍ، وَأَنْ يَكُونَ طَاهِراً سَاتِراً لجميع مَحَلِّ الْفَرْضِ، مَانِعاً لِنُفُوذِ الْمَاءِ، يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهَا لِترَدد مُسَافِرٍ لِحَاجَاتِهِ، سَوَاءَ كَانَ مِنْ جِلْدٍ أَوْ لِبْدٍ أَوْ خِرَقٍ مُطَبَّقَةٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ مَشْقُوقاً شُدَّ بِشَرَجٍ، وَلَوْ لَبس خفا فِي رِجْلٍ لَيمسحهُ، وَيَغْسِلُ الْأُخْرَى أَوْ ظَهَرَ مِنَ الرِّجْلِ شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ مِنْ خَرْقٍ فِي الْخُفِّ لَمْ يَجْزْ، وَالْحرْمُوقُ هُوَ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ، فَإِنْ كَانَ الْأَعْلَى قَوِيًّا وَالْأَسْفَلُ مُخرقاً فَلَهُ مَسْحُ الْأَعْلَى، وَإِنْ كَانَ قوِيُين أو القوى الْأَسْفَلَ لَمْ يَكْفِ مَسْحُ الْأَعْلَى، فَإِنْ وَصَلَ الْبَلَلُ مِنْهُ إِلَى الْأَسْفَلِ كَفَى
أو حضرا أتم مسح مقيم فقط) لأنه اليقين فيرجع إليه عند الشك (ولو أحدث حضرا ومسح سفراً أتم مدة مسافر) إن دام سفر لأن العبرة بالمسح لا بالحدث (سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا، فإن شك في انقضاء المدة) كأن نسي وقت ابتداء مسحه (لم يمسح في مدة الشك لأن المسح رخصة) فإذا شك فيها رجع إلى الأصل (فإن شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر بنى أمره على أنه الظهر) لأنه بذلك يترك المسح في الوقت المشكوك فيه، وظاهر كلامه أن الشك إنما يؤثر في منع المسح لأنه يقتضي الحكم بانقضاء المدة، فلو زال الشك وتحقق بقاء المدة جاز المسح وعليه لو كان مسح في اليوم الثاني على الشك في أنه مسح في الحضر أو السفر وصلى ثم زال في اليوم الثالث وعلم أن ابتدائه وقع في السفر فعليه إعادة صلاة اليوم الثاني لأنه صلاها مع الشك، ويجوز له أن يصلي بالمسح في اليوم الثالث لعلمه ببقاء المدة (ولو أجنب يجب النزع للغسل) ومثل الجنابة الحيض والنفاس (وشرطه أن يلبسه على وضوء كاملٍ) أي بعد تمامه، فلو غسل رجلاً ثم لبس منها ثم غسل الثانية ولبس خفها لم يصح (وأن يكون طاهراً) فلا يصح المسح على الخف النجس ولا المتنجس إلا إذا كان متنجسا بما يعفى عنه ولم يصبه ماء المسح و (ساتراً لجميع محل الفرض) فيضر رؤية الرجل من سائر الجوانب إلا من الأعلى و(مانعا لنفوذ الماء) إذا صب عليه فلا يصل إلى الرجل من غير محل الخرز، فإن وصل إليها منه لا يضر (يمكن متابعة المشي عليهما لتردد مسافر لحاجاته) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت العادة به ثلاثة أيام إن كان مسافراً ويوماً وليلة لغيره فلا يكفي رقيق يتخرق بالمشي عن قرب ولا ضيق ولا مفرط سعة (سواء كان) الخف (من جلد أو لبد) أي صوف ملبد (أو حرق مطبقة) مجعول بعضها على بعض (أو) من (خشب أو غير ذلك). فلا يشترط خصوص الخف المعتاد (أو مشقوقاً شدّ بشرج) يعني لو كان الخف مفتوحاً وجعل له عرى كالمعتاد الآن جاز المسح عليه (ولو لبس خفا في رجل) واحدة (ليمسحه ويغسل الأخرى) أما من ليس له إلا رجل واحدة فله المسح بعد لبسها على طهارة (أو ظهر من الرجل شيء وإن قل من خرق في الخف لم يجز) المسح في هاتين الصورتين (والجرموق هو خف فوق خف) هذا تعريفه وحكم المسح مذكور بقوله (فإن كان الأعلى قويا والأسفل مخرقا فله مسح الأعلى) لأنه هو الخف وبما تحته كاللفافة (وإن كانا قويين أو القوي الأسفل لم يكف مسح الأعلى) في العورتين (فإن وصل البلل منه إلى الأسفل كفى) بشرط هو أن لا يقصد الأعلى فقط
15