169

Estrellas Brillantes en la Interpretación de las Palabras de Al-Waraqat en los Fundamentos de la Jurisprudencia

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Investigador

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Editorial

مكتبة الرشد

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1999 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Usul al-Fiqh
وَمنع القَاضِي أَبُو بكر قِيَاس الشّبَه مُطلقًا لعدم تَمام الشّبَه بَين الأَصْل وَالْفرع.
ورد هَذَا القَوْل ب: أَنه لَا يشْتَرط تَسَاوِي الْأَوْصَاف بَينهمَا، بل إِذا وجد الشّبَه بِوَجْه: كفى. وَالله أعلم.
[بعض شُرُوط الْفَرْع وَالْأَصْل]
قَالَ: (وَمن شَرط الْفَرْع: أَن يكون مناسبًا للْأَصْل، وَمن شَرط الأَصْل: أَن يكون ثَابتا بِدَلِيل مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْخَصْمَيْنِ) .
أَقُول: لما فرغ من تَعْرِيف الْقيَاس، وتقسيمه: شرع فِي بَيَان أَرْكَانه وَهُوَ: الْفرق بَين " الْفَرْع " و" الأَصْل " و" الْعلَّة " و" الحكم " فَقَالَ:
شَرط الْفَرْع: أَن يكون مناسبًا للْأَصْل؛ إِذْ لَو لم يكن مناسبًا فَلَا يجوز أَن يُقَاس عَلَيْهِ.

1 / 233