128

Estrellas Brillantes en la Interpretación de las Palabras de Al-Waraqat en los Fundamentos de la Jurisprudencia

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Investigador

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Editorial

مكتبة الرشد

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1999 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Usul al-Fiqh
وَإِنَّمَا لم نتكلم فِي الْمُتَوَاتر والآحاد، لِأَن الْكَلَام يَأْتِي فِي بابهما - إِن شَاءَ الله تَعَالَى -.
وَقَوله: " لَا يجوز نسخ الْكتاب بِالسنةِ " فِيهِ نظر؛ لِأَن السّنة إِذا تَوَاتَرَتْ كَانَت قَطْعِيَّة مثل الْكتاب، فَحِينَئِذٍ جَازَت أَن تكون ناسخة للْكتاب كَمَا - سبق - فِي رجم الْمُحصن.
وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت إِن ترك خيرا الْوَصِيَّة﴾ [الْبَقَرَة الْآيَة: ١٨٠] فنسختها السّنة وَجعلت الْوَصِيَّة سنة، لَا فرضا: إِن شَاءَ أوصى من مَاله وَإِن شَاءَ ترك؛ إِذا لَا حرج.
وَالْمرَاد بِالسنةِ الناسخة للْكتاب: السّنة المتواترة.
بِخِلَاف آحَاد السّنة؛ إِذْ لم تكن ناسخة؛ لِأَن الْكتاب قَطْعِيّ، وَكَذَا السّنة المتواترة، فَلَا ينسخان بآحاد السّنة؛ لِأَنَّهُ مظنون، والظني لَا يكون نَاسِخا للقطعي وَالله أعلم.

1 / 192