١٧٩٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، يَقُولُ: أَتَى ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الزَّكَاةَ، إِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا؟ فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى الْأُمَرَاءِ وَإِنْ تَمَزَّعُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ»
١٨٠٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ لِي مَالًا، فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ؟ فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ. يَعْنِي الْأُمَرَاءَ» قُلْتُ: إِذًا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا. فَقَالَ: «وَإِنِ اتَّخَذُوا بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ»
١٨٠١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: إِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاةَ مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي. قَالَ: وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ
١٨٠٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا نَرَى الَّذِينَ أَمَرُوا بِدَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِمْ إِنَّمَا أَوْجَبُوا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْعَطَاءِ كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ بَايَعْتَ. وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ.
١٨٠٣ - وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا عَزْمَتُنَا عَلَى مَنْ أَخَذَ فَيْئَنَا. وَقَدْ فَسَّرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُمَا
١٨٠٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ ⦗٦٨٢⦘، قَالَتْ: سَأَلَ أَبُوكَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: " لَوْلَا أَنِّي آخُذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ - يَعْنِي: الْعَطَاءَ - مَا أَعْطَيْتُهُمْ شَيْئًا، فَلَا تُعْطِهِمْ "