522

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Editor

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Editorial

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Ubicación del editor

السعودية

١٩٩٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «كَانَ الْخَارِصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يُؤْمَرُ أَنْ يَتْرُكَ لِأَهْلِ الْحَائِطِ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ رُطَبًا، لَا يَخْرُصُهُ عَلَيْهِمْ»
١٩٩٧ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: " أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَبْعَثُهُ خَارِصًا، وَأَنَّهُ خَرَصَ مَالَ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ سَبْعَمِائَةِ وَسْقٍ، فَلَمَّا عَرَضَ عَلَى مَرْوَانَ الْخَرْصَ قَالَ: خَرَصْتَ مَالَ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ سَبْعَمِائَةِ وَسْقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا أَنِّي وَجَدْتُ فِيهِ أَرْبَعِينَ عَرِيشًا لَخَرَصْتُهُ تِسْعَمِائَةِ وَسْقٍ، وَلَكِنْ تَرَكْتُ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٩٨ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «لَا يُحْتَسَبُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ مَا أَكَلَ الصُّرَّامُ الَّذِينَ يَصْرِمُونَ لَكَ، وَمَا أَكَلْتَ أَنْتَ وَأَهْلُكَ، وَلَا تُزَكِّ إِلَّا قُوتَ أَهْلِكَ الَّذِي تَقُوتُهُمْ بِهِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٩٩ - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: " إِذَا بَلَغَ تَمْرُ الْحَائِطِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، أُخِذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ، وَلَمْ يُتْرَكْ لِأَهْلِ الْحَائِطِ شَيْءٌ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، فَالصَّدَقَةُ تَجِبُ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَإِذَا تَرَكَ لِأَهْلِ الْحَائِطِ مِنَ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ مَا يَأْكُلُونَ، لَمْ يَكُنْ فِيمَا بَقِيَ صَدَقَةٌ، وَلَمْ نَرَ أَحَدًا عَمِلَ بِذَلِكَ "
٢٠٠٠ - قَالَ حُمَيْدٌ: فَهَكَذَا السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي خَرْصِ الثِّمَارِ، أَنْ يُحَفِّفَهُ عَنْهُمْ، وَيَتْرُكَ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُهُ أَرْبَابُ الثِّمَارِ وَأَهْلُوهُمْ وَصُرَّامُهُمْ وَعُمَّالُهُمْ، وَمَنْ لَصَقَ بِهِمْ فَكَانَ مَعَهُمْ، وَمَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْوَاطِئَةِ وَهُمُ السَّابِلَةُ، سُمُّوا بِذَلِكَ لِوَطْئِهِمْ بِلَادَ الثِّمَارِ مُجْتَازِينَ، وَهُمُ الَّذِينَ جَاءَتْ فِيهِمُ الْآثَارُ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ، لَا يَتَّخِذُ خُبْنَةً، وَلَا يُخْرَصُ عَلَيْهِمْ إِلَّا قَدْرَ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ يُؤَوَّلُ إِلَيْهِ كَيْلُهَا إِذَا يَبِسَتْ فَصَارَتْ تَمْرًا وَزَبِيبًا، وَسَوَاءً فِي ذَلِكَ بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا يُتْرَكُ لَهُمْ وَيُخَفِّفُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ مَا يَأْكُلُونَ، وَيُخْرَصُ عَلَيْهِمْ مَا يَصِيرُ إِلَى الْكَيْلٍ إِذَا يَبِسَ، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا صَدَقَةَ فِيهِ وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، يُنْفِقُ مِنْهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنَ النَّاسِ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ، فَإِذَا جَاءَ ⦗١٠٧٦⦘ الْوَقْتُ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ نَظَرَ إِلَى مَا حَصَلَ فِي يَدِهِ فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ، وَكَذَلِكَ الْمَوَاشِي يَذْبَحُ مِنْهَا صَاحِبُهَا لِعِيَالِهِ وَأَضْيَافِهِ، وَيَبِيعُ مِنْهَا لِلنَّفَقَةِ، وَيَتَصَدَّقُ وَيَهَبُ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ، فَإِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ نَظَرَ إِلَى مَا حَصَّلَ فِي يَدِهِ فَأَخْرَجَ فِيهِ الصَّدَقَةَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَمَّا أَتْلَفَ مِنْهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ وَقْتَ صَدَقَتِهِ طُلُوعُ الْمُصَدِّقِ عَلَيْهِ، وَرُبَّمَا أَسْرَعَ إِلَيْهِ، وَرُبَّمَا أَبْطَأَ عَنْهُ، فَإِذَا جَاءَهُ أَخَذَ بِصَدَقَةِ جَمِيعِ مَا يَجُدُّ فِي يَدِهِ، مِنَ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ، فَكَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِصَدَقَةِ الصِّغَارِ الَّتِي وَلَدَتْ قَبْلَ مَجِيئِهِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا أَتْلَفَ مِنْهَا قَبْلَ مَجِيئِهِ، بِبَيْعٍ أَوْ ذَبْحٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ

3 / 1074