490

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Editor

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Editorial

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Ubicación del editor

السعودية

بَابٌ: مَا فِي صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا وَمَا لَا يَجِبُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٨٤٠ - ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدًا، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: " إِنَّ لِي مَالًا، أَفَأُزَكِّيهِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَفَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ بِالرَّغِيفِ وَبِالدِّرْهَمِ ".
١٨٤١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
١٨٤٢ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ»
١٨٤٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»
١٨٤٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٨٤٥ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٨٤٦ - أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ ⦗١٠٠٥⦘: فِي الْعَبْدِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ مَعَ مَوَالِيهِ، أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى عَبْدٍ زَكَاةٌ»

3 / 1002