409

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Editor

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Editorial

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Ubicación del editor

السعودية

بَابٌ: صَدَقَةُ الْبَقَرِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٥٤ - أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: قَالَ مُعَاذٌ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٥٥ - أنا يَعْلَى، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ سَلَامَةَ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَعَا بِكِتَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَتَبَ بِهِ إِلَيْهِ فَقُرِئَ وَأَنَا جَالِسٌ، فَكَانَ فِيهِ «فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعًا جَذَعٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٥٦ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مُعَاذًا، قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُصَدِّقَ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا - وَالتَّبِيعُ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ - وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنَ السِّتِّينَ تَبِيعَيْنِ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا، وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ، وَمِنَ التِّسْعِينَ ثَلَاثَةَ أَتَابِيعَ، وَمِنَ الْمِائَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ، وَمِنَ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ثَلَاثَ مُسِنَّاتٍ، أَوْ أَرْبَعَةَ أَتَابِيعَ، قَالَ: وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مُسِنًّا أَوْ جَذَعًا، وَزَعَمَ أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٥٧ - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ جَدِّهِمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ أَمَّرَهُ عَلَى الْيَمَنِ: «وَفَرَائِضُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ صَدَقَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ جَذَعٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ⦗٨٣٩⦘ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَعِجْلٌ جَذَعٌ، حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَانِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ، فَفِيهَا بَقَرَتَانِ مُسِنِّتَانِ، ثُمَّ عَلَى هَذَا إِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ، فَعَلَى نَحْوِ فَرَائِضِ أَوَّلِهَا»

2 / 837