67

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Géneros

moderno

باب ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

وبه قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-، قال: لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقالوا: جئنا نسألك عن أشياء، نسألك عن الرجل ما يحل له من امرأته إذا كانت حائضا؟

فقال: ألست شاهدا يا أبالحسن؟

قلت: بلى.

قال: فأد ما أجابني به رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.

فقلت: سألته، مالك من امرأتك إذا كانت حائضا؟

فقال: ((ما فوق الإزار، ولاتطلع على ما تحته)).

باب من قال لايكون حيض وحبل

وبه قال أبو جعفر: سألت أحمد بن عيسى عن المرأة ترى الدم وبها حمل تراه حيضا؟

قال: لا.

قال أبوجعفر: سمعت قاسم بن إبراهيم، أو أثبت لي عنه يقول: إن سأل سائل عما ترى الحامل من الدم، هل يكون عندكم حيضا؟

قال: ليس بحيض، ولكنه حدث عليها فيه، كالذي عليها في غيره من الأحداث.

باب كم تجلس النفساء في نفاسها

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن النفساء كم تجلس؟، قال: عشرين.. اثنين وعشرين كذلك.

Página 67