Amali
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد عن ابن فضيل، عن ليث، عن الحكم، عن علي قال: (إذا خلع الرجل امرأته فلا يأخذ منها فوق الذي أعطاها).
حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن ليث، عن الحكم، عن علي أنه كره: أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.
حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء يبلغ به النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها)).
حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن الحكم عن علي- عليه السلام- أنه كان يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي تطليقة واحدة، وهي أملك بنفسها، فإن رجعت فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله، وذلك أن تقول المرأة لزوجها: لا أقيم لك حدود الله، أو تقول: لا أكرم لك نفسا، ولا أطيع لك أمرا، ولا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول لا أغتسل لك من حيضة، ولا أتوضأ للصلاة، فإذا فعلت ذلك جاز له الفدية).
Página 169