Amali
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحسن بن يحيى العلوي، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، عن محمد بن علي أن رجلا سأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا. قال: أخطأ السنة، وعصى ربه، وطلقت منه امرأته، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولها السكنى والنفقة حتى تنقضي العدة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا قاسم بن أحمد، قال: حدثني عمي عبدالعظيم بن عبد الله، عن عبيدالله بن عبد الله الحسني، قال: سألت محمد بن جعفر بن محمد، وعلي بن موسى الرضى عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فقالا: يلزمه.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: سألت أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عن رجل طلقت امرأته ثلاثا، فقال: بانت منه، لا نقول فيها بقول الرافضة.
وبه قال: سألت عبد الله بن موسى عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال: فارق امرأته، وعصى ربه.
وبه قال: وسألت محمد بن علي بن جعفر، عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: أنا أشدد فيه، يعني يوجبها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحسن بن يحيى العلوي، عن أبيه أنه كان يقول في الطلاق ثلاثا في كلمة: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد وعلي بن منذر، عن محمد بن فضيل، عن جويبر عن الضحاك، قال: اجتمع عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
Página 140