Amali
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن نتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: حدثني يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عمه إياس بن عامر الغافقي، أنه سأل عليا عن رجل له جاريتان أختان تسرى إحداهما فولدت له، ثم رغب في الأخرى، أيطأها؟
قال: (يعتق التي كان يطأها، ثم يطأ الأخرى إن شاء).
قال: قلت: إن رجالا يقولون يزوجها.
قال: (أرأيت إن مات زوجها كيف يفعل؟ بل يعتقها) ثم أخذ بيدي فقال: (يحرم عليك مما ملكت يمينك مايحرم عليك في كتاب الله من الحرائر، ويحرم عليك من الرضاع مايحرم عليك في كتاب الله من النسب.
قال الله: ?وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف?[النساء:23] أكره لك ماكره الله ورسول الله.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو هشام، عن حفص، عن أشعث، عن الحكم، عن علي -عليه السلام - في رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها قال: يفرق بينهما، ولها المهر، بما استحل من فرجها وتعتد عدة مستقبلة وتكمل الأولى مابقي من عدتها، ثم هو خاطب.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو هشام، عن حفص، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن رجلا طلق امرأته، ثم تزوج أختها في عدتها، فقال ابن عباس لمروان وهو على المنبر: فرق بينهما.
Página 50