472

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Géneros
dictations
Regiones
Irak

وبه قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: (أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل(ثلاثا)، فإن دخل بها فلها المهر، فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- أنه قال في النكاح: إنه ليس للنساء إلا بضعهن، فاحفظوا فيهن وصية الله وكتابه، وإن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح، فمن أنكح امرأة بغير إذن ولي النكاح فنكاحه باطل.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن مندل، عن عكرمة قال: جمع الطريق ركبا فيهم امرأة، فولت أمرها رجلا، فزوجها وليس بولي، فرفع ذلك إلى علي -صلوات الله عليه وسلامه- فضرب الناكح والمنكوح وفرق بينهما.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم ولا الدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح، ولا شرط في نكاح).

Página 15