Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا استهل الصبي. واستهلاله صياحه)، وشهد على ذلك أربع نسوة، أو امرأتان مسلمتان، ورث وورث، وسمي، وصلي عليه، وإذا وقع ولم يسمع له استهلال، لم يورث ولم يرث، ولم يسم، ولا يصلى عليه.
قال محمد: يقبل قول القابلة فيه وحدها، وقد قيل إذا كانت مسلمة. وقد روي عن علي -عليه السلام- وغيره من أصحاب محمد -عليه السلام-: (أنه أجاز شهادة القابلة وحدها).
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: السقط لايصلى عليه إلا أن يكون قد استهل، فإن استهل صلي عليه.
Página 434