396

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Géneros
dictations
Regiones
Irak

باب العمرة لأي شهر هي

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، عن محمد بن جعفر بن محمد قال: العمرة للشهر الذي يحل منها. يعني الذي يطوف فيه ويسعى.

وبه روى أبو الطاهر، عن أبيه، وعلي بن موسى الرضى قالا: العمرة للشهر الذي يهل فيه.

قال محمد: العمرة للشهر الذي تهل فيه.

باب من يجب عليه الحلق

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن عليا -عليه السلام - قال: من لبد أو عقص أوعقد بسير وجب عليه الحلاق.

قال محمد: كان هذا شيء يفعل في الجاهلية، تكون لهم الجمام، فإذا أرادوا أن يحرموا، فكان الرجل يلبد شعره بصمغ أو بغيره، وبعضهم يعقده بسير أو يعقصه (يعني يلويه ثم يعقده)، فنهي عن ذلك، فمن فعل من ذلك شيئا في الإسلام، فعليه أن يحلقه، وليس له أن يقصر، فإن لم يفعل من هذا شيئا، فإن شاء قصر في الحج وإن شاء حلق.

قال: فأما العمرة في غير أشهر الحج، فإذا أحل حلق رأسه.

Página 396