Amali
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، حدثنا أبان، عن أبي فاطمة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من صام الدهر ضيق الله عليه جهنم هكذا، ثم حلق بيده تسعين))
باب ماذكر في الحجامة للصائم والسواك الرطب
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو صائم محرم.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، قال: لاينبغي للصائم أن يحتجم، وإن احتجم فلا أرى عليه قضاء، وأكره له كل شيء جر إليه الضعف.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخف على نفسه منها ضررا.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: لاينبغي للصائم أن يستاك بعود رطب، ولا يبل سواكه بالماء.
قال أبو جعفر: جائز الحجامة للصائم على ماروينا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -.
قال أبو جعفر: وأتوقى السواك للصائم بعود رطب،كره ذلك العلماء.
Página 327