303

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regiones
Irak

باب صدقة الفطر

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه عن علي-عليه السلام- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((صدقة الفطر على من كان من عيالك صغيرا أو كبيرا أو مملوكا، لكل اثنين صاع وقد يجزي نصف صاع)).

قال أبو جعفر: يعني عن واحد نصف صاع.

وبه قال: حدثنا محمد، عن أبي الطاهر، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه، عن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((صدقة الفطر على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، وعلى من تمونون)).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال زكاة الفطر صاع من حنطة أو صاع من شعير أو زبيب، أو صاع مما أشبه هذا من الحبوب، وقال: صدقة الفطر على كل حر وعبد صغير أو كبير ممن له ملة الإسلام، وقد قيل عن علي -عليه السلام- إن ذلك إنما يجب على من تجب عليه فريضة الصيام.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا أبان، عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((إذا أعطيتم صدقة الفطر فاعطوا نصف صاع من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من ذرة)).

Página 303