Amali
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: لا تحل الصدقة لبني هاشم لما أكرم الله به نبيه من الخمس الذي جعله الله فيهم، وما جاء فيه في ذلك من التشديد عنه على نفسه وعليهم.
باب ما ذكر في الدنانير والدراهم يضم إحداهما إلى صاحبه في الزكاة
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يكون له الدراهم لا تبلغ مائتي درهم والدنانير لا تبلغ عشرين دينارا إذا جمعهما كانا مائتي درهم.
قال: قد اختلف فيه، فقال الشافعي وغيره: لايجمع بعض ذلك إلى بعض.
وقول أبي حنيفة فيه أحب القول إلينا وأشبهه بالحق.
قال أبو جعفر: كان أبو جنيفة يقول: يضم القليل إلى الأكثر ثم يزكيهما.
قال أبو جعفر: إذا كان لرجل أقل من مائتي درهم، وأقل من عشرين دينارا ضم أحدهما إلى صاحبه وزكاه، ينظر أيهما إذا ضمه إلى صاحبه وجبت فيه الزكاة، فيزكيه على ذاك مائتي درهم خمسة الدراهم ومازاد فبحساب، ومن عشرين دينارا نصف دينار، وما زاد فبحساب.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يكون له أنواع الطعام كل واحد منها لا يبلغ خمسة أوساق، فإذا جمعها كانت خمسة أوساق، هل فيها زكاة؟
قال: فيه اختلاف، ولسنا نرى فيه أن يجمع الرجل حنطته إلى شعيره، وليس هذا عندنا كالمال من الذهب والفضة، وبين ذلك فرق.
Página 301