207

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Géneros

moderno

باب ما تقضي الحائض إذا طهرت

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد قال: إذا رأت المرأة الطهر من حيضتها نهارا، فعليها صلاة يومها، وإن رأت الطهر في الليل، فعليها صلاة ليلتها.

وبه قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في الحائض تطهر آخر النهار: تصلي الظهر والعصر، إذا طهرت من آخر النهار، فيما يمكنها أن تصلي خمس ركعات، وكذلك إذا طهرت من آخر ليلتها في ما يمكنها أن تصلي فيه؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ذكر عنه أنه قال: ((من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها)).

Página 207