211

Amali Mutlaqa

الأمالي المطلقة

Editor

حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي

Editorial

المكتب الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

ذِكْرُ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْبَعْلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمَاعًا عَلَى الأَوَّلِ وَإِجَازَةً مِنَ الثَّانِي قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ الْأَوَّلُ إِجَازَةٌ وَالثَّانِي سَمَاعًا قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمُظَفَرِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَمُّوَيْهَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُزَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ الشُّعَبِيِّ عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءٌ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهمْ فَلَيْسُ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَليّ الْحَوْض وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
فَوَقَعَ لَنَا بَدَلًا عَالِيًا
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَقَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي الْمَجْلِسِ الثَّامِنِ وَالْخَمْسِينَ مِنْ طَرِيقِ مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَإِنَّمَا أَعَدْتُهُ لِلْعُلُوِّ وَكَذَا أَمْلَيْتُ فِيهِ حَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَعَدْتُهُ لِجَمْعِ طُرُقِهِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ وَاسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ مَسْعَرٍ إِلَّا من هَذَا الْوَجْه

1 / 215