التوسط والاقتصاد

Alawi Al-Saqaf d. Unknown
74

التوسط والاقتصاد

التوسط والاقتصاد

Editorial

دار ابن القيم للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

الدمام

Géneros

قاله استهزاءً أو عنادًا أو اعتقادًا» (١) . ٥٦. عليُّ بن سليمان المرداويّ (الحنبليّ) . ت:٨٨٥هـ «تنبيه: قوله: (فمن أشْرَك بالله أو جَحَد ربوبيَّته أو وَحْدانيَّته أو صفةً من صفاته أو اتَّخذ لله صاحبةً أو ولدًا أو جحَد نبيًَّا أو كتابًا من كتبِ الله أو شيئًا منه أو سبَّ الله أو رسولَه كفر بلا نزاع في الجملة) مراده إذا أتى بذلك طوعًا ولو هازلًا وكان ذلك بعد أَنْ أسلم طوعًا، وقيل وكرهًا، قال جماعة من الأصحاب أو سجد لشمسٍ أو قمرٍ، قال في التَّرغيب أو أتى بقولٍ أو فعلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالدِّين» (٢) . ٥٧. محمد بن فراموز (مُنلاَّ خِسرو) (الحنفي) . ت:٨٨٥هـ ... قال مستشهدًا بكلام برهان الدِّين بن مازه: «وفي "المحيط" من أتى بلفظة الكفر مع علمه أَنَّها كفر إِنْ كان عن اعتقادٍ لا شكَّ أَنَّه يكفر، وإنْ لم يعتقد أو لم يعلم أَنَّها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيارٍ فقد كفر عند عامَّة العلماء

(١) "جواهر العقود ومعين القضاة والموقّعين والشّهود" (٢/٢٥٠) دار الكتب العلمية. ط١ -١٤١٧هـ. (٢) "الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف" (١٠/٣٢٦) مكتبة السنة المحمدية. ط١ - ١٣٧٤هـ.

1 / 74