التوسط والاقتصاد

Alawi Al-Saqaf d. Unknown
114

التوسط والاقتصاد

التوسط والاقتصاد

Editorial

دار ابن القيم للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

الدمام

Géneros

٩٥. الشيخ حمد بن عليٍّ بن عتيق. ت:١٣٠١هـ قال في "الدِّفاع عن أهل السُّنَّة والاتِّباع": «إذا تكلَّم بالكفر من غير إكراهٍ كفرٍ وإنْ كان قلبُه مطمئنًَّا بالإيمان كما أَنَّ من شرح بالكفر صدرًا كفر وإِنْ لم يتكلَّم» (١) . وقال في رسالة "سبيل النجاة والفكاك": «وفي أجوبة آل الشَّيخ رحمهم الله تعالى لمَّا سئلوا عن هذه الآية وعن قوله؟: (من جامَعَ المشركَ أو سكنَ معَه فهو مثلُه) (٢)، قالوا الجواب أَنَّ الآية على ظاهرها، أَنَّ الرَّجل إذا سمِع آياتِ الله يُكْفَر بها ويُسْتهزأُ بها، فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غيرِ إكراهٍ ولا إنكارٍ ولا قيامٍ عنهم حتَّى يخوضوا في حديثٍ غيره، فهو كافرٌ مثلهم، وإنْ لم يفعل فعلَهم، لأَنَّ ذلك يتضمَّن الرِّضا بالكفر، والرِّضا بالكفر كفرٌ، وبهذه الآية ونحوِها استدلَّ العلماءُ على أنَّ الرِّضا بالذَّنب كفاعله (٣)، فإن ادَّعى أَنَّه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأَنَّ الحكم بالظَّاهر، وهو قد أظهر الكفر

(١) "الدِّفاع عن أهل السُّنّة والاتِّباع" (ص ٢٦) . دار القرآن الكريم ط٢ - ١٤٠٠هـ. (٢) رواه أبو داود في "الجهاد" باب: في الإقامة بأرض الشرك رقم (٢٧٨٧) والحاكم (٢/١٤١) بإسنادين ضعيفين. وحسَّنه الشيخ الألبانيّ بمجموع الطريقين. انظر " السلسلة الصحيحة " رقم (٢٣٣٠) . (٣) كذا في الأصل. والأصوب أن يقال: "الرّضا بالذَّنب كفعله" أو " الرَّاضي بالذَّنب كفاعله ".

1 / 114