التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل
التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل
Editorial
دار العاصمة للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
التَّكْمِيْل لِمَا فَاتَ تَخْرِيْجه مِنْ إِرْوَاءِ الغَلِيْل
تأليف
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ
Página desconocida
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حَمْدًا لا يَنْفد، أفضل ماينبغي أن يُحْمَد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطَفَيْن محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تَعَبَّد.
أما بعد
فهذا كتابٌ في التخريج وجيزٌ سميتُه: " التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ".
خرجت فيه جملةً من الأحاديث والآثار التي جاءت في كتاب: " منار السبيل شرح الدليل " للشيخ الفقيه إبراهيم بن ضويان رحمه الله تعالى، مما لم يقفْ على مَخْرَجِها العلامةُ الشيخُ محمد ناصر الدين نوح نجاتي الأرنؤوط الألباني في كتابه: " إرواء الغليل".
وشرطي فيه أن أخرج ما لم يخرجه الألباني بأن ذكر الحديث وجعله غفلًا من التخريج، أو قال في تخريجه: " لم أقف عليه" أو " لم أجده" ونحوهما من العبارات المفيدة أنه لم يَعْثُر على مخرج الحديث أو الأثر، وكذا ماعزاه في " منار السبيل" لأحد الأئمة ولم يخرجُه الألباني من ذلك المصدر، ونحو ذلك مما ستراه، إلا قليلًا خرج عن ذلك.
1 / 7
وتركتُ فيه التطويلَ في " التراجم"، وذكرَ أقوال أهل الجرح والتعديل في الرواة، ولو نقلت الكلام عليهم لصار الكتاب أضعاف حجمه كما هو معلوم عند المشتغلين بالحديث وعلومه.
ومرادي بقولي: "قال المصنف" ابن ضويان ﵀، وبـ "قال مخرجه" الألباني ختم الله لي وله براه، وبـ "
قال مقيده " نفسي.
والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله. وصلى الله على سيد ولد آدم والآل والصحب أجمعين.
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ
1 / 8
قال المصنف (١/١٤):
" النبي ﷺ اغتسل من جفنة، وتوضأ من تور من صفر، وتور من حجارة ... ".
قال المُخَرّجْ (١/٦٥):
٢٩ - " توضأ من تور من حجارة " لم أقف عليه الآن وإنما رأيت المسند (٦/٣٧٩) عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي قال: حدثتني أمي أنها رأت رسول الله ﷺ أتته امرأة بابن لها فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا ذاهب العقل فادع الله له، قال لها: ائتيني بماء، فأتته بماء في تور من حجارة فتفل فيه وغسل وجهه ثم دعا فيه، ثم قال: " اذهبي فاغسليه ".
وساق الحديث، ثم قال:
(قلت: وسنده فيه يزيد بن عطاء، وهو لين الحديث كما في " التقريب"، وروى ابن ماجه: رقم: ٤٧٣ عن أبي هريرة " أن النبي ﷺ توضأ في تور". وفيه شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف الحفظ) انتهى.
قال مقَيّدُه:
أقرب مما ساقه المخرج ما رواه البخاري (١/٣٠١ـ فتح) عن أنس قال: " حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأُتي رسول الله ﷺ بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم ... ".
1 / 9
وأما ماساقه من رواية ابن ماجه فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " عن عائشة أن النبي ﷺ توضأ في تور، هكذا في النسخة المختصرة من " المطالب العالية " وفي نسخة من المسندة " كوز"، قال الحافظ ابن حجر بعد سياقه (ص٤): " إسناده حسن".
قال ابن أبي شيبة: حدثنا الفضل بن دكين، ثنا محمد بن أبي حفص العطار عن البرسي (كذا) عن عائشة به.
وما في المسندة خطأ من الناسخ، فقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/٦٧)، والبزار (١/١٣٥ - زوائده) من طريق الفضل ثنا محمد بن أبي حفص عن السدي عن البهي عن عائشة به.
فتبين بهذا أنه سقط من الإسناد السُّدّيُّ، وتحرف اسمُ البَهِيّ إلى البرسي.
والبَهِيُّ هو عبد الله مولى مصعب بن الزبير، له في مسلمٍ روايةٌ عن عائشة.
والسُّدِيُّ هو الكبير معروف، وقال الهيثميُّ في " مجمع الزوائد" (١/٢١٩):
(فيه محمد بن أبي حفص العطار، قال الأزدي: يتكلمون فيه) اهـ.
1 / 10
قال المصنف (١/١٤ـ١٥):
" توضأ من مزادة مشركة" يعني النبي ﷺ
قال المُخَرّجُ (١/٧٢):
٣٦ - (لم أجده، والمؤلف تبع فيه مجد الدين بن تيمية فإنه قال في "المنتقى": " وقد صح عن النبي ﷺ الوضوء من مزادة مشركة".
ومر عليه الشوكاني في " نيل الأوطار" (١/٧٠) فلم يخرجه ولم يتكلم عليه من حيث ثبوته بشيء! وأنا أظن أن المجد يعني به حديث عمران بن حصين الطويل، في نوم الصحابة عن صلاة الفجر، لكن ليس فيه أن النبي ﷺ توضأ من المزادة) اهـ.
قال مُقَيّدُه:
قال الحافظ ابن عبد الهادي في " المحرر" (ص٧):
(وعن عمران بن حصين ﵄ " أن النبي ﷺ وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة" متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل) اهـ، ووافقه عليه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام") حديث ٢٥) .
ففي قول الحافظ ابن عبد الهادي ببيان لما ظهر للمخرج، وجزمه بأن النبي ﷺ توضأ قد يكون أخذه من بعض الطرق، أو من المعنى فإن سياق القصة يقتضيه، وهو الظاهر كما قال النووي في " المجموع " (١/٢٦٣) .
1 / 11
قال المصنف (١/١٥):
" توضأ عمر ﵁ من جرة نصرانية " اهـ.
قال مُقَيّدُه:
سكت عنه المخرج، ولم يخرجه.
وقد أخرجه الشافعي في " الأم " ك (١/٧ - ط. بولاق)، ومن طريقه ابن المنذر في " الأوسط ": (١/٣١٤)، والبيهقي في " معرفة السنن والآثار " (١/٢٥٢)، وفي " السنن الكبرى ": (١/٣٢)، قال الشافعي: " أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية ". وإسناده صحيح على شرطهما في الظاهر. فقد خرج البخاري بهذا الإسناد في " الجهاد" (٦/١٢٣)، ومسلم في " الهبات " (٣/١٢٣٩) ط. عبد الباقي.
لكن قال الحافظ في " فتح الباري " (١/٢٩٩): " لم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم، فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عنه قال: حَدَّثونا عن زيد بن أسلم [ولم أسمعه منه] فذكره مطولًا. ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة، فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به. وأولاد زيد هم: عبد الله وأسامة، وعبد الرحمن، وأوثقهم وأكبرهم عبد الله وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك " اهـ.
فعلى هذا هو صحيح الإسناد، ولذا جزم البخاري بأصله معلقًا (١/٢٩٨) .
1 / 12
قال المصنف (١/١٩):
" رُوي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتًا " اهـ
قال المُخَرِجُ (١/٩٤ـ٩٥):
٥٦ - (لا يصح على أنه مشهور عند المؤرخين، حتى قال ابن عبد البر في " الاستيعاب" (٢/٣٧): " ولم يختلفوا أنه وجد ميتًا في مغتسله قد اخضر جسده " ولكني لم أجد له إسنادًا صحيحًا على طريقة المحدثين، فقد أخرجه ابن عساكر (ج٧/٦٣/٢) عن ابن سيرين مرسلًا، ورجاله ثقات، وعن محمد بن عائذ، ثنا عبد الأعلى به، وهذا مع إعضاله فعبد الأعلى لم أعرفه) اهـ.
قال مُقيّدُه:
روى القصة عبد الرزاق في " المصنف ": (٣/٥٩٧)، ومن طريقه الطبراني في " الكبير ": (٦/١٩)، والحاكم في " المستدرك ": (٣/٢٥٣) عن معمر عن قتادة قال: قام سعد بن عبادة يبول، ثم رجع فقال: إني لأجد في ظهري شيئًا، فلم يلبث أن مات، فناحته الجن فقالوا: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة بسهمين فلم نخطئ فؤاده.
وروى ابن سعد: (٣/٦١٧)، و(٧/٣١٩) مثله عن ابن أبي عروبة عن ابن سيرين، ورواه الحارث في "مسنده" كما في " المطالب العالية ": ص٧، ورواه الطبراني: (٦/١٩) والحاكم: (٣/٢٥٣) عن ابن عون عن ابن سيرين، ورواه الأصمعي حدثنا سلمة بن بلال عن أبي رجاء بنحوه.
1 / 13
ذكره الذهبي في " السير": (١/٢٧٨) .
وروى ابن سعد عن الواقدي مايقرب من اللفظ المذكور في الكتاب.
وهذه المراسيل إذا اجتمعت قوت القصة، وحكم لها بالحسن.
وأما عبد الأعلى الذي لم يعرفه المخرج فهو أبو مسهر الدمشقي ثقة مشهور.
1 / 14
قال المصنف (١/٣٤):
(وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: " من مس فرجه فليتوضأ " قال أحمد: " حديث أم حبيبة صحيح ") اهـ.
قال مُخرّجُه (١/١٥١):
١١٧ -.. (أما رواية أم حبيبة: فأخرجها ابن ماجه: (رقم ٤٨١)، والطحاوي: (١/٤٥)، والبيهقي (١/١٣٠) .
وأما حديث أبي أيوب: فلم أقف على غسناده، وقد خرج الحافظ في " التلخيص " هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وليس فيهم أبو أيوب..) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
حديث أبي أيوب: رواه ابن ماجه: (رقم ٤٨٢) بعد حديث أم حبيبة السابق الذي خرجه الشيخ.
وإسناده ضعيف فيه سفيان بن وكيع، وإسحاق بن أبي فروة، لكن المتن صحيح لطرقه الكثيرة، ولذا أورده المخرج في " صحيح ابن ماجه " (١/٧٩) .
1 / 15
قال المصنف (١/١٠١):
(لقول ابن عباس: " من نفخ في صلاته فقد تكلم " رواه سعيد، وعن أبي هريرة نحوه، وقال ابن المنذر: " لا يثبت عنهما ") اهـ.
قال مُخَرّجُه (٢/١٢٣):
٣٩٥ - (موقوف، ولم أقف على سنده) اهـ.
قال مُقَيّدُه:
أما أثر ابن عباس: فرواه عبد الرزاق في " المصنف": (٢/١٨٩) عن الثوري عن منصور عمن سمع ابن عباس يقول: " من نفخ في الصلاة فقد تكلم " وفي إسناده جهالة، لكنه صح بما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في " المصنف" (٢/٢٦٤) عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال: " النفخ في الصلاة كلام ".
وأما أثر أبي هريرة: فرواه عبد الرزاق في " المصنف" (٢/١٨٩)، عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: " النفخ في الصلاة كلام".
وقيس بن الربيع أثنى عليه جماعة بالحفظ، منهم: شعبة وسفيان، وضعفه طائفة: كابن معين، وأحمد. وقال ابن عدي: عامة رواياته مستقيمة.
1 / 16
قال المصنف (١/١٠٧):
(روى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر، ورفع يديه، ثم قنت) اهـ.
قال مُخَرِّجُه (٢/١٦٩ - ١٧٠):
٤٢٧ - (لم أقف على سنده عند الأثرم، لأنني لم أقف على كتابه، وإنما وجدت قطعة منه في الطهارة في مجموع محفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق، وغالب الظن أنه لا يصح، فقد أخرجه ابن أبي شيبة: (٢/٥٨/١)، والطبراني (٣/٣٤/١)، والبيهقي: ٠٣/٤١) من طريق ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر.
وليث هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف لاختلاطه.
والمؤلف ساقه للاستدلال به على القنوت قبل الركوع، وهو بهذا الدر صحيح) اهـ.
قال مُقَيّدُه:
الأظهر أن المؤلف ساقه للاستدلال به على التكبير ورفع اليدين قبل القنوت إذا قنت قبل الركوع، ولذا فأمثل مما ساقه المخرج مارواه ابن أبي شيبة (٢/٣٠٧):
ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن عبد الله بن مسعود كان إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت.
1 / 17
وروى البخاري في " جزء رفع اليدين": (ص١٧٣، ط. بديع الدين شاه) قال: حدثنا عبد الرحيم المحاذي ثنا زائدة عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر: (قل هو الله أ؛ د) ثم يرفع يديه، فيقنت قبل الركعة.
وروى البيهقي في " الكبرى " (٣/٤١) من طريق شريك عن الليث نحوه.
ورواه ابن نصر في " قيام الليل " (ص١٢٣) " مختصره".
ومن طريق عبد السلام به رواه الطبراني في " المعجم الكبير ": (٩/٢٧٨) .
وطرقه كلها فيها ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف عند أكثر المحدثين، وفي بعض الطرق علل أخرى.
وقد رُوي التكبير عن علي والبراء ﵄ عند عبد الرزاق في " المصنف ": (٣/١٠٩) وعن عمر عنده: (٣/١١٥) .
وقد أخرجه آخرون وليس وليس هذا محله بسطه.
1 / 18
قال المصنف (١/١١٣):
(وصلاها ستًا كما في حديث جابر بن عبد الله، رواه البخاري في " تاريخه".) اهـ.
قال مُخَرّجُهُ (٢/٢١٦):
٤٦٣ - (صحيح، لم أتمكن من استخراجه من التاريخ ... وقد أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط ": (١/٥٩/١ - من الجمع بينه وبين الصغير) بسندين عن محمد بن قيس عن جابر بن عبد الله قال: " أتيت النبي ﷺ أعرض عليه بعيرًا لي، فرأيته صلى الضحى ست ركعات "، وإسناده محتمل للتحسين، فإن محمد بن قيس هذا أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل": (٤/١/٦٤) وقال: " روى عنه حميد الطويل، وحماد بن سلمة "، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " كما قال الهيثمي في " المجمع ": (٢/٢٣٨)، ولم أجده في نسخة الظاهرية من الثقات، والله أعلم) اهـ.
قال مُقَيّدُه:
الحديث رواه البخاري في " تاريخه ": (١/١/٢١٢) في ترجمة محمد بن قيس عن جابر به.
ومحمد بن قيس هو المدني قاص عمر بن عبد العزيز، من رجال التهذيب، وكلام المخرج في ترجمته لا يخفى مافيه، ولهذا ظن أنه لم يعدله إلا ابن حبان، وقد نقل في " التهذيب " توثيقه عن أبي داود ويعقوب
1 / 19
ابن سفيان وغيرهما، وقال في أول ترجمته: " روى عن أبي هريرة وجابر يقال: مرسل " اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل ": (٤/١/٦٣):
" عن جابر: مرسل " اهـ.
وهو غير م حمد بن قيس الذي ذكر المخرج ترجمته عن الجرح والتعديل، فإن ذاك بصري، وذكره في " التهذيب" للتمييز.
والبخاري وصفه بأنه قاص عمر بن عبد العزيز، وهو الذي ساق الخبر في ترجمته، فليس هو الذي ترجم له المخرج بيقين، مع أن محمدًا البصري نقل في " التهذيب" توثيقه عن ابن المديني ونعته بأنه مكي. والله أعلم.
والمقصود أن قول المخرج: (إسناده محتمل للتحسين) مبني على خفاء أمر محمد بن قيس، ومحمد ثقة كما قدمت، فتبقى علة الإرسال.
وبالله التوفيق.
1 / 20
قال المصنف (١/١٢٠):
(كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة)
قال مُخَرِجُه (٢/٢٦٧):
٤٩٨ - (لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد روى ابن أبي شيبة (١/١٩٥/١) عن ابن أبي فروة عن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب: "أن عمر رأى رجلًا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره، وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها ".
وهذا سند ضعيف جدًا، لأن ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن عبد الله متروك) اهـ كلامه.
قال مُقَيّدُه:
أثر عمر رواه عبد الرزاق في "مصنفه": (٢/٤٣٦) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (
٣/١١٠، ط. منيرية) عن الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة قال: " كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة ".
والحسن هذا ينظر من هو؟ فإني لم أعرفه الآن.
1 / 21
قال المصنف (١/١٢٥):
٥٢٥ - (كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج) اهـ.
قال مُخرِجُه (٢/٣٠٣):
(صحيح، قال الحافظ في " التلخيص" (١٢٨):
" رواه البخاري في حديث ".
قلت: ولم أجده عنده حتى الآن..) اهـ.
قال مُقَيّدُه:
هو في حديث في " الحج" كما أفاده الحافظ ابن حجر، فانظر: " الصحيح") ٣/٥١١، و٥١٣، و٥١٤ - ط. السلفية مع الفتح) .
1 / 22
قال المصنف: (١/١٢٧):
(قال ابن مسعود: " لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود " وقال ابن عباس: " لا يؤمن الغلام حتى يحتلم ".
رواهما الأثرم، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه) .
قال مُخرجُه (٢/٣١٣):
٥٣٢ - (لم أقف على إسنادهما، فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه، اللهم إلا قطعة من كتاب الطهارة منه في المكتبة الظاهرية. ولاوجدت من تكلم عليهما. إلا أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعًا بإسناد ضعيف كما في " الفتح": (٢/١٥٦) ...) اهـ.
قال مُقَيّدُه:
أما أثر ابن مسعود: فينظر.
وأما أثر ابن عباس: ففي " مصنف عبد الرزاق ": (١/٤٨٧)، و(٢/٣٩٨)، و"السنن الكبرى " للبيهقي: (٣/٢٢٥) موقوفًا على ابن عباس. وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك الحديث.
1 / 23
قال المصنف (١/١٢٧):
(روى عن عمر " أنه صلّى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلامًا فأعاد الصلاة ولم يعد الناس" وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي) اهـ.
قال مُقَيّدُه:
لم يتكلم عليه المخرج بشيء. (٢/٣١٤)
٥٣٣ -
وأثر عمر: أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه ": (٢/٣٤٨) بإسناد صحيح عن عروة عن عمر، ورواه من طرق أخرى بعضها مطول وبعضها مختصر. وانظر: "مصنف ابن أبي شيبة": (٢/٤٤) .
وقد رواه مالك في " الموطأ": (١/٤٩) من طرق عن عمر، وليس فيها التصريح بأن الناس لم يعيدوا، لكنها تفهم من السياق.
ورواه الدارقطني: (١/٣٦٤) بإسناد رجاله ثقات.
ورواه ابن الجعد في " مسنده": (رقم ١٩٣) مرسلًا بنحوه.
وأما أثر عثمان: فرواية الأثرم عنه ساقها ابن عبد البر في " التمهيد ": (١/١٨٢)، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: حدثنا هشيم عن خالد بن سلمة قال: أخبرني محمد بن عمرو بن المصطلق " أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال: كبرت والله، كبرت والله، فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا ".
1 / 24
ورواه الدارقطني في " سننه ": (١/٣٦٤) من طريق ابن مهدي عن هشيم به.
ومحمد بن عمرو ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات ": (٧/٣٦٨) والظاهر أن روايته عن عثمان مرسلة.
وأما أثر علي: فرواه ابن أبي شيبة في " المصنف": (٢/٤٥) ومن طريقه الأثرم في " سننه " كما في " التمهيد ": (١/١٨٢) من طريق حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الجنب يصلي بالقوم، قال: يعيد ولا يعيدون (لفظ الأثرم) .
وهذا إسنادٌ ضعيف، ورُوي عن علي خلافه. أخرجه عبد الرزاق في " المصنف": (٢/٣٥٠ - ٣٥١) .
1 / 25