106

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

Editorial

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

المسألة الأولى:
حكم الجهر بالقنوت
اختلف العلماء في حكم الجهر بالقنوت على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يستحب الجهر بالقنوت.
وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية (١)، وقول سعيد بن المسيب، والأوزاعي (٢).
القول الثاني:
يستحب الجهر بالقنوت للإمام.
وهو قول لبعض الحنفية (٣)، ووجه عند الشافعية والمذهب عندهم (٤)، ورواية عن أحمد (٥).

(١) ينظر: المرغيناني، الهداية (١/ ٤٣٨)، والعدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٨)، وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. والنووي، المجموع (٣/ ٤٤٢).
(٢) ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (١٥٠)، والوتر (١٣٨، ١٤١).
(٣) ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٣٨) رواية عن أبي يوسف.
(٤) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٢)، والأذكار (١٢٠).
(٥) رواية مهنا. ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (٤/ ١٥٠٣).

1 / 107