القاموس الفقهي

Saadi Abu Ghaieb d. Unknown
57

القاموس الفقهي

القاموس الفقهي

Editorial

دار الفكر. دمشق

Número de edición

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

سورية

Géneros

- في كلامه: أرسله إرسالا على غير روية. الجزاف: الجزاف. وكسر الجيم أفصح. الجزاف: الجزاف. وكسر الجيم أفصح. الجزاف: الشئ لا يعلم كيله، أو وزنه. وهو فارسي معرب. -: الحدس في البيع، والشراء، بلا كيل، ولا وزن. - عند الشافعية: هو ما لم يقدر بكيل، ولا وزن. وإن كان معلوما كيله، أو وزنه. - في المجلة (م ١٤١): بيع مجموع بلا تقدير. المجازفة: الجزاف. - في المجلة (م ١٤١): الجزاف. المجازفة في الكلام عند الحنفية: هي التكلم بلا معيار شرعي. جزى الشئ - جزاء: كفى، وأغنى. وفي القرآن الكريم: (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا) (البقرة: ٤٨ و١٢٣) . - فلانا بكذا، وعليه: كافأه. وفي الحديث القدسي. " الصوم لي وأنا أجزي به ". - فلانا حقه: قضاه. ومنه قولهم: جزاه الله خيرا. أي: أعطاه جزاء ما أسلف من طاعته. - الرجل عنه: إذا قام مقامه. أجزى عنه: جزى. جازى فلانا: أثابه. الجزاء: الغناء، والكفاية. -: المكافأة، والثواب. وفي التنزيل المجيد: (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان) (الرحمن: ٦٠) -: العقوبة على المعصية. -: العوض، والبدل. وفي الكتاب العزيز: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (المائدة: ٩٨) أي: فبدله ومبدله. جزاء الصيد في الاحرام عند الحنفية: ما جعله العدلان قيمة للصيد في موضع قتله، أو في أقرب مكان منه، مع مراعاة صفته الخلقية كالملاحة، والحسن، والتصويت، ونحو ذلك. وقيل: يكفي العدل الواحد. - عند الزيدية: هو عبارة عما يجب على المحرم إذا قتل صيدا. الجزية: الجزاء. (ج) جزي، وجزى، وجزاء. -: خراج الارض. -: ما يؤخذ من أهل الذمة. وفي القرآن العزيز: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (التوبة: ٣٠) . - شرعا: مال يلتزمه الكفار بعقد مخصوص. (البجيرمي) . - عند المالكية، والحنابلة: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر، لاقامته بدار الاسلام، في كل عام. المجازاة: مصدر. نذر المجازاة: (انظر ذر) . جس الارض - جسا: وطئها.

1 / 62