القاموس الفقهي

Saadi Abu Ghaieb d. Unknown
41

القاموس الفقهي

القاموس الفقهي

Editorial

دار الفكر. دمشق

Número de edición

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

سورية

Géneros

البيع النافذ اللازم عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، ولا خيار فيه. - في المجلة (م ١١٤): هو البيع النافذ، العاري عن الخيارات. البيع النافذ غير اللازم عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، وفيه خيار. - في المجلة (م ١١٥): هو البيع النافذ، الذي فيه أحد الخيارات. بيع الوفاء: (انظر وف ي) مجلس البيع: (انظر ج ل س) البيعة: الصفقة على إيجاب البيع. (ج) بيعات. وفي الحديث الشريف " نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة " وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة: ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز، لانه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد. وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا الشئ بمئة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا..والقول الاول أشهر. -: المبايعة والطاعة. البيعة: معبد النصارى. (ج) بيع. وفي القرآن الكريم: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الكثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي هنا وفي الح ديث الشريف: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا، وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا محقت بركة بيعهما ". المبايعة: البيع، والشراء. -: المعاهدة. المبيع: السلعة. -: الثمن. - عند الحنفية: هو القيميات، والمثليات، إذا قوبلت بنقد، أو بعين. - في المجلة (م ١٥٠): هو محل البيع. و(م ١٥١): المبيع: هو ما يباع، وهو العين التي تتعين في البيع، وهو المقصود الاصلي من البيع، لان الانتفاع إنما يكون بالاعيان، والاثمان وسيلة للمبادلة. ضمان المبيع: (انظر ض م ن) المتبايع: اسم فاعل: -: المتبايعان في المجلة (م ١٦٢): هما البائع والمشتري، ويسميان عاقدين أيضا. بان الشئ منه، وعنه - بينا، وبيونا، وبينونة: بعد، وانفصل. ويقال: بانت المرأة عن زوجها، ومنه: انفصلت بطلاق. فهي بائن. - الفتاة: تزوجت. - الشئ بيانا: ظهر، واتضح. - الشئ: أوضحه، وأفصح عنه. فهو بائن، وبين. - الشئ بينا، فصله، وقطعه. ويقال: بان صاحبه: فارقه، وهجره. فهو بائن. أبان الشئ: ظهر، واتضح.

1 / 46