المقدمة في فقه العصر
المقدمة في فقه العصر
Editorial
الجيل الجديد ناشرون
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
Ubicación del editor
صنعاء
Géneros
(١) - حديث «من تصدق ...» أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بسند رجاله رجال الشيخين، برقم ٢٢٨٤٦ عن ابن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ «من تصدق من جسده بشيء كفّر الله تعالى عنه بقدر ذنوبه». وهو عند النسائي في الكبرى برقم ١١١٤٦. وله شاهد عند أبي يعلى بلفظ «من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق». وسنده حسن في الشواهد والمتابعات؛ لأن فيه عمران بن ضبيان قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه. وقال يعقوب الفسوي ثقة يميل إلى التشيع. وقال البخاري فيه نظر. قلت: وهو جرح شديد من البخاري. ولولا كلام أبي حاتم الرازي في اعتبار حديثه لأسقطناه ذهابا إلى قول البخاري، وإنما قدمنا أبا حاتم الرازي لأنه قال فيه ذلك مع أنه متشدد في الجرح فدل على صلاحيته في الشواهد والمتابعات. (٢) - قولنا «محرم قطعا» للمجمع الفقهي تفاصيل في هذه المسألة، ومن المفيد أن ننقل قراره في ذلك، وهذا نصه: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ١ - ١٧٤ - (١/ ٣٥) قرار رقم: ٢٦ (١/ ٤) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو ميتا مجلة المجمع (ع ٤، ج ١ ص ٨٩) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ - ٢٣ صفر ١٤٠٨ هـ الموافق ٦ - ١١ شباط (فبراير) ١٩٨٨ م، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار، وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعا لها، قرر ما يلي: من حيث التعريف والتقسيم: أولا: يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين. سواء أكان متصلا به، أم انفصل عنه. ثانيا: الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه. على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعا. =
1 / 96