103

المنهج الصحيح

المنهج الصحيح

Editorial

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

(٦١) باب حكم من سب أزواج النبي ﷺ - أو رماهن بالفاحشة قال الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦]. وقال تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [النور: ٢٦]. قال أبو يعلى: من قذف عائشة ﵂ بما برأها الله منه فقد كفر بلا خلاف. قال شيخ الإسلام: "وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. والصحيح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة ﵂؛ لأن فيه عار وغضاضة على رسول الله ﷺ وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده". وأما من سب واحدة منهن فهو كسب الصحابة، واختلف فيه بين مكفر ومفسق. * * * * *

1 / 105