56

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Géneros

ثم قال ابن حزم: [فقطع ﵊ أن لا تجزئ جذعة عن أحد بعد أبي بردة، فلا يحل لأحد تخصيص نوع دون نوع بذلك، ولو أن ما دون الجذعة يجزئ لبيَّنه النبي ﷺ المأمور بالبيان من ربه تعالى:﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿] (١). ويرى ابن حزم أن قول الرسول ﷺ: (لا تجزئ جذعة عن أحد بعدك) ناسخ لكل الروايات الواردة عن الرسول ﷺ والآثار الواردة عن الصحابة بإجازة الجذع في الأضحية (٢). ويضاف إلى ذلك أن ابن حزم يضعف حديث جابر الذي احتج به الجمهور حيث قال: [... وأما نحن فلا نصححه لأن أبا الزبير مدلس، ما لم يقل في الخبر إنه سمعه من جابر ...] (٣). أدلة الأوزاعي: ومن الحجة للأوزاعي على إجزاء الجذع مطلقًا في الأضحية حديث عقبة بن عامر ﵁: (أن النبي ﷺ أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي ﷺ. فقال: ضح أنت بها) رواه البخاري ومسلم وقد مضى. ونقل الإمام النووي عن أبي عبيد من أهل اللغة وغيره: أن العتود من أولاد المعز، وهو ما رعى وقوي. ويجاب عن هذا الحديث بأن البيهقي رواه وفيه زيادة وهي: (ولا رخصة لأحد فيها بعدك) ثم قال البيهقي: [فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار] (٤). وقال الحافظ ابن حجر مصححًا لهذه الزيادة: [... فإنها خارجة من مخرج الصحيح فإنها عند البيهقي من طريق عبد الله البوشنجي أحد الائمة الكبار في الحفظ والفقه وسائر فنون العلم، رواها عن الليث بالسند الذي ساقه البخاري] (٥).

(١) المحلى ٦/ ١٥ - ١٦. (٢) المصدر السابق ٦/ ٢٢ - ٢٣. (٣) المصدر السابق ٦/ ٢٠. (٤) سنن البيهقي ٩/ ٢٧٠. (٥) فتح الباري ١٢/ ١١٠.

1 / 57