* الوجه الرابع: أنَّ هذه المعاملة تتضمنُ بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها إلى محلِّ المشتري ونقلها عن محلِّ البائع.
وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع السلع حيث تُشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
فعن زيد بن ثابت ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تُباعَ السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود١.
وعن ابن عمر ﵄ قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق فنهاهم النبي ﷺ أن يبيعوه حتَّى ينقلوهُ. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه٢.
_________
١ سنن أبي داود، كتاب البيوع "٣٤٩٩".
٢ رواه البخاري، كتاب البيوع "٢١٣١"، مسلم، كتاب البيوع "١٥٢٧"، أبو داود، كتاب البيوع "٣٤٩٨"، والنسائي، كتاب البيوع "٤٦٠٥ – ٤٦٠٨"، وابن ماجة، كتاب التجارات ٢٢٢٩ وأحمد ٢/٧
1 / 16
مقدمة
القسم الأول: أن يحتاج إلى شراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر ينقده فيشتريها إلى أجل معلوم بثمن زائد على ثمنها الحاضر فهذا جائز
القسم الثاني: أن يشتري السلعة إلى أجل لقصد الاتجار بها
القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته
القسم الرابع: أن يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل،
القسم الخامس: أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه
القسم السادس: طريقة المداينة التي يستعملها كثير من الناس اليوم
القسم السابع: من طريقة المداينة أن يكون في ذمة شخص لآخر دراهم مؤجلة