206

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Editorial

-

Número de edición

-

Géneros

أصل المسألة من "٨" أسهم وتصح من "٧٢" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "٩" أسهم، وإلى كل واحد من الولدين "٢١" سهما، وأعطي للحفيد والحفيدة نصيب والدهما بالوصية الواجبة وهو "٢١" سهما أقل من الثلث، للحفيد "١٤" سهما، وللحفيدة "٧" أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٨" أسهم وتصح من "٩٦" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "١٢" سهما، وإلى كل واحد من الولدين "٢٨" سهما، وأعطي للأحفاد بالوصية الواجبة حصة أبيهم وهي أقل من الثلث، ومقدارها "٢٨" سهما؛ للحفيد "١٤" سهما وإلى كل واحدة من الحفيدتين "٧" أسهم.

1 / 207