125

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Editorial

-

Número de edición

-

Géneros

يشترك في هذا الفرض الاثنتان أو الأكثر منهما، ويقتسمنه بالسوية بينهن.
الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ ١ دلت هذه الآية الكريمة بالعبارة الصريحة على أن البنت الواحدة التي ليس معها ابن تأخذ نصف التركة، وعلى أن الثلاث فصاعدا يأخذن ثلثي التركة، وبقي الاثنتان لم تتعرض لهما عبارة النص غير أن جميع أصحاب رسول الله ﷺ جعلوا البنتين كالثلاث، وخالفهم ابن عباس ﵄ كما وأن علماء المذاهب الأربعة اعتبروا البنتين كالثلاث.
وقد استُدل لمذهب جمهور العلماء من هذه الآية نفسها، من وجوه:
الوجه الأول: إن فحوى الآية بيان فرض الاثنتين؛ وذلك لأنه -سبحانه- قد جعل نصيب الابن في صدر الآية ضعف نصيب البنت، والصورة التي تتحقق فيها هذه القاعدة تحققا تاما هي أن ينحصر ميراث الميت في ابن وبنت، فالابن حينئذ يأخذ الثلثين والبنت تأخذ الثلث، وهذان الثلثان اللذان أخذهما الابن قد نصت الآية على أنه ﴿مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فعلمنا من ذلك أن فرض البنتين الثلثان.
والوجه الثاني: إنا رأينا البنت الواحدة تأخذ ثلث التركة إذا كان معها ابن بمقتضى صدر الآية، وإذا كانت البنت تأخذ الثلث مع الابن الذي يفوقها وهو عصبة بنفسه، فلأن تأخذ الثلث مع بنت أخرى مساوية لها أولى.

١ سورة النساء الآية ١٠.

1 / 125