9

الفرائض

الفرائض

Editorial

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

[الموضوع الثاني أركان الإرث] الموضوع الثاني أركان الإرث الركن لغة: جانب الشيء الأقوى. وفي الاصطلاح: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، كالركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما. وأركان الإرث ثلاثة: الأول: المورِّثُ، وهو الميت حقيقة، أو الملحق به حكما كالمفقود. أو تقديرا كالجنين (١) . الثاني: الوارث، وهو المستحق للإرث حين موت المورث، من الأحياء حقيقة أو الملحق بهم حكما كالمفقود والحمل. الثالث: الحق الموروث، وهو التركة.

(١) إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه، فإنه يقدر حيا حين الجناية وأنه مات بعدها ليورث عنه ما يجب له بسبب هذه الجناية.

1 / 13