75

الفرائض

الفرائض

Editorial

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

لابن المعتقة» (١) .
دليل عدم إرث العصبة بالغير أو العصبة مع الغير بالولاء. من أدلة ذلك: ما ورد أن جماعة من الصحابة كانوا لا يورثون النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن (٢) .
[شروط إرث العصبة بالسبب]
شروط إرث العصبة بالسبب: يشترط لإرث العصبة بالسبب أحد أمرين:
١ - انعدام جميع العصبة بالنسب.
٢ - أن يقوم بهم مانع.
ودليل هذا الشرط: قوله ﷺ: «الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولي» (٣) . جهات العصبة بالسبب: جهات العصبة بالسبب وترتيبها كجهات العصبة بالنسب وترتيبها.
[أحكام العصبة]
[أحكام العصبة من حيث الإرث]
[أولا أحكام العصبة بالنفس]
أحكام العصبة: أحكام العصبة من حيث الإرث:
أولا: أحكام العصبة بالنفس. للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام:
الحكم الأول: أن من انفراد منهم أخذ جميع المال. ودليل هذا الحكم:
قوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر» .

(١) سنن الدارمي كتاب الفرائض باب الولاء ٢ / ٢٦٩.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، فيما يرث النساء من الولاء ١١ / ٣٨٨، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠ / ٣٠٦.
(٣) إرواء الغليل ٦ / ١٦٣ / ١٧٩٢.

1 / 80