الفرائض
الفرائض
Editorial
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢١هـ
Ubicación del editor
المملكة العربية السعودية
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢١هـ
Ubicación del editor
المملكة العربية السعودية
Géneros
(١) قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على الحقوق المرسلة، لأنها تُقَدَّم في حال الحياة، لو أفلس المدين، فكذلك الوفاة، وذلك أن المتوفى قد التزم للمرتهن -مثلا- بقضاء حقه من العين المرهونة في حال تعذر الوفاء من غيرها، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام. أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعا فيها. (٢) يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث، وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة. (٣) تقدم تعريفه في الفقرة الثانية من المقدمة.
1 / 11